قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد ضبط مزرعة حمير بالإسماعيلية.. كيف تعامل القانون مع جريمة بيع لحومها

لحوم حمير
لحوم حمير
×

شن ضباط مباحث التموين بمديرية أمن الإسماعيلية حملة تموينية، تمكنوا خلالها من ضبط ٤ أشخاص وبحوزتهم ٤ حمير بينها اثنان مذبوحان ولحوم مقطعة جاهزة للبيع، داخل مزرعة كلاب.


وكان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقي إخطارا من العقيد شريف حمادة رئيس مباحث التموين بمديرية الأمن يفيد ضبط ٤ حمير بينها اثنان مذبوحان جاهزان للبيع وكمية اخرى من اللحوم وزنت حوالي طن مقسمة الى لحم مفروم وزن حوالي ٦٠٠ كيلو و٨٥ كيلو لحوم حمير مجمدة معبئة بأطباق بعد تقطيعها، بالاضافة الى ٨٠ كيلو رأس حمير و٤٦ كيلو ريش وكمية كبيرة من الأحشاء، كما ضبط حمارين أحياء داخل مزرعة كلاب بمنطقة الكيلو ٦ بطريق بورسعيد.


كما شارك رجال مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوى رئيس مباحث مركز شرطة ومعاونيه، والذين قاموا بضبط كلا من معاذ. ن.ص. ع، ٢٣ سنة، مقيم عرايشية مصر شارع العريش وشقيقه التوأم "معتز.ن .ص. ع، ٢٣ سنة، و" عبد. الله.إ.م.ع، ٢٧ سنة، مقيم الدبابات مركز ابو عطوه، و معاذ. م. ح.ن، ٢٣ سنه،صاحب المزرعة مقيم المرحلة الخامسة.

وتعد ظاهرة الاتجار بلحوم الحمير من الجرائم التي عاقب عليها القانون حيث تندرج تحت تهمة بيع لحوم فاسدة للمواطنين، وتصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص قانون الغش والتدليس على أنه"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن قانون العقوبات فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.