وافق مجلس النواب، نهائيًّا، الأسبوع الماضي، على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
جاء التعديل لإيجاد سند تشريعي لترخيص مركبات عملية وخفيفة ذات تأثير محدود على الحركة المرورية وشبكة الطرق؛ لا سيما مع زيادة مستخدميها، خصوصاً من فئة الشباب؛ لتحقيق التطور وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
كما يستهدف التعديل، حسب التقرير، ضبط حركة المرور؛ مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق
سحب الرخصة شهر
نص قانون المرور وفقا لتعديلاته الجديدة في المادة 72 مكرر منه على سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد على شهر حال ارتكاب المخالفات الآتية:
1- مخالفة خط سير المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص.
2- مخالفة سير مركبات الأجرة خارج المحافظة المرخصة بها بدون تصريح من إدارة المرور المختصة.
3- وجود خلل بالعداد، ولا يجوز إعادة تسيير المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال غيره به.
4- عدم توافر شروط الأمن والمتانة، ويجوز منح المركبة ترخيصا مؤقتا بالسير لمدة لا تزيد على سبعة أيام لاستيفاء شروط الأمن والمتانة، كما يجوز منحها ترخيصا آخر لمدة أربع وعشرين ساعة لتسييرها إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصها.