الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوة؟.. الإفتاء توضح

 هل يجوز إعطاء الزكاة
هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوة؟.. الإفتاء توضح

 

 هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوة؟..سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية، من شخص يسأل هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوة؟

 

 هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوة؟

 

جاء رد الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على سؤال هل يجوز إعطاء الزكاة للأخوة؟ أنه نعم يجوز إذا كانوا مستحقين وتنطبق عليهم الشروط.

 

هل يجوز إعطاء الزكاة للوالدين؟

رد عبدالسميع، قائلًا: إن هذه الأموال لا يصلح أن تكون من زكاة المال لأنه لا يجوز إخراج زكاة المال للوالدين ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ""أنت ومالك لأبيك""، فلا يجوز للإنسان ان يخرج ماله لأبيه، وبالتالي لو أن أباه احتاج لأمر ما فيجب على ابنه أن يصرف عليه. 


وأضاف قائلًا: من اعتقد أنه أخرج مالا على أبيه وأمه زكاة فهو بذلك لم يخرج زكاة ماله لأنه أنفق ماله عليهم فيجب عليه ان يخرج زكاة ماله، فلا يجوز أن تعتبر الأموال التى تدفعها للوالدين انها زكاة لأنها ليست زكاة، ولأن الله عز وجل أوجب عليك ان تنفق عليهم.

 وتابع: "كل ما وجب النفقة عليه لا يصلح أن نخرج عليه زكاة".  

 

هل تجوز زكاة المال للأبناء؟

 

 وجّهت متصلة سؤالًا إلى الداعية الإسلامي، أشرف الفيل، خلال أحد البرامج الفضائية، تقول فيه "إنها مطلقة وتحصل على معاش والدها لتنفق على أولادها، فهل يصح أن تصرف على أولادها من أموال الزكاة؟".

 

ردّ الشيخ قائلًا “إنه لا يجوز منح الزكاة لا للأصول ”الأب أو الأم والأبناء"، لأن هذا المال سيكون إليهم يومًا فهو كأنه مالهم، ولكن إخراج الزكاة يكون للأصناف الثمانية التي قال الله تعالى عنها أو صنف واحدًا منهم حيث قال المولى عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} سورة التوبة، ويجب إخراج الزكاة للمحافظة على المال إمتثالًا لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة).

 

وتابع: إن الفقير هو الذي له دخل ولكن لا يكفي احتياجه، والمسكين هو الذي لا دخل ثابت له، وابن السبيل الذي نراه في الطريق وانقطعت به السبل، وفي الرباط مثل الجنود.

 

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الأسبق ان الأصل في إخراج الزكاة أنه لا يجوز إخراجها للأصل أو الفرع لافتا إلى أن بعض الفقهاء أكدوا جواز إخراجها للأصل او الفرع " الأبناء والأقارب " ولكن بشرط .

 

وأضاف لـ" صدى البلد " خلال اجابته على سؤال : هل يجوز إخراج الزكاة للأبناء ؟ قائلا يجوز بشرط ان يكونا محتاجين او غارمين فمثلا اذا كان الأب أو الأم يخرجان زكاة مالهما ولديهما ابن متزوج ودخله لا يكفيه لإطعام أولاده او علاجهم او تعليمهم ففي هذه الحالة يجوز للوالدين إخراج زكاة مالهما لهذا الإبن أفضل . وينطبق هذا على الابنة اذا كان زوجها دخله ضعيف وهي لا تعمل.

 

وأوضح الأطرش انه يجب على الوالدين التأكد من ان حاجة ابنهما للمال تكون من أجل توفير الحاجات الأساسية لأبنائه وليس حاجات فرعية كالرفاهيات وغيرها .