الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز لصاحب العمل فصل الموظف حال إصابته بـ كورونا في مشروع القانون الجديد؟

فصل الموظف
فصل الموظف

تضمن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يجرى مناقشته  حاليا  بـ لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، والحكومة لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة آخرى إلى مجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي بشأنه، العديد من المزايا والضمانات لأصحاب العمل، والموظفين على حد السواء، لضمان التوزيع العادل بينهما، وذلك للخروج بقانون منصف ومتوزان بين صاحب العمل والموظف، ليس منحازا لطرف على حساب الآخر.

 

من المزمع به أن جائحة أزمة كورونا فتحت باب الأسئلة بشأن حقوق و واجبات العمال والموظفين فى منشآت القطاع الخاص التي بدأت في تقليص فترات أعمالها والتقليل من التزاحم بالتزامن مع اتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات الإحترازية لتقييد الحركة.

واشترط مشروع قانون العمل الجديد لاستمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة، نتيجة تداعيات فيروس كورونا،وما خلفته هذه الأزمة من تداعيات اقتصادية سلبية خطيرة على دول العالم أجمع، لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية ، الإنتاجية ،و الخدمية.

 

ونصت المادة 146 على أن:" يحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون التأمين الاجتماعي.

وعلى صاحب العمل أن يخطر العامل برغبته في إنهاء العقد قبل مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ استنفاد العامل لإجازاته، فإذا شفي العامل قبل تمام الإخطار، امتنع على صاحب العمل إنهاء العقد لمرض العامل.

 و لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل ولو كان محدد المدة، أو مبرمًا لإنجاز عمل معين إذا حكم نهائيًا على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك ما لم تأمر المحكمة بوقف تنفيذ العقوبة وقفًا شاملًا.

 

 كما يلتزم صاحب العمل أن يعطي العامل، بناءً على طلبه، ودون مقابل عند انتهاء عقده شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالخدمة، وتاريخ  انتهائها، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها.

وللعامل أن يحصل من صاحب العمل دون مقابل على شهادة تحدد خبرته، وكفاءته المهنية، وذلك أثناء سريان العقد، أو عند نهايته، ويجوز بناءً على طلب العامل تضمين الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب إنهاء علاقة العمل.

ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل عند انتهاء عقده ما يكون قد أودعه لديه من أوراق، أو شهادات، أو أدوات، فور طلبها ، كما تلتزم الجهة الإدارية بمساعدة العامل في الحصول على أوراقه.