حذر مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية من التَّعصب الرِّياضي، مشيرًا إلى آثاره السَّلبية التي تُهدد السِّلم المُجتمعي، منوهًا بأن الإسلام أباح ممارسة الرياضة، والأخذ بأسباب اللياقة البدنية، والقوة الجسمية؛ ووَضَعَ ضوابطَ للألعاب البدنية يحافظ اللاعب من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره؛ بما في ذلك مُنافِسه.. ليس هذا محل بسطها.
وأضاف الأزهر في إجابته عن سؤال: «ما حكم التعصب الرياضي؟»، أن الإسلام جعل مراعاة هذه الضوابط كاملة أمرًا لا ينفك عن حكم الإباحة المذكور؛ بحيث لو أُهدرت، أو أُهدر أحدُها بما يبعث على الانحرافات الأخلاقية والسلوكية، أو الفتنة؛ ومن ثمّ الفرقة، وقطع أواصر الترابط في المجتمع؛ كان ذلك مُسوّغًا للتحريم.
وتابع: لا شك أن الحفاظ على الوَحدة مقصد شرعي جليل راعته هذه الضوابط، وقام على وجوبِ حِفظه أدلة عديدة، منها قول الله سبحانه: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» [سورة آل عمران: 103]؛ حتى كان زوال مسجدٍ أولى عند الله سبحانه من نشوب فتنة، أو ظهور فرقة؛ ويدل على ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في مسجد الضرار: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَالله يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ} [سورة التوبة: 108].
وواصل: كما بيّن صلى الله عليه وسلم أن إذكاء الفرقة من فعل الشيطان؛ فقال محذرًا: «إنَّ الشَّيْطانَ قدْ أيِسَ أنْ يَعْبُدَهُ المُصَلُّونَ في جَزِيرَةِ العَرَبِ، ولَكِنْ في التَّحْرِيشِ بيْنَهُمْ» [أخرجه مسلم].