قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي.. أمور فقهية تحسم الجدل

رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي.. أمور فقهية تحسم الجد
رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي.. أمور فقهية تحسم الجد

رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي.. يبحث كثير من الناس عن رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي، وذلك في ظل أمور كثيرة تتعلق بتلك القضية حيث ذهب البعض إلى القول بحرمانية التبرع في أصله، وذهب آخرون إلى مشروعيته دون الحصول على مقابل، بينما أجاز البعض ذلك وفق التراضي، إلا أنه يظل رأي المؤسسة الدينية الإسلامية في مصر وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء، وما عليه جمهور الفقهاء هو الفيصل في المسألة.

الدم نجس لا يباع ولا يشتري

رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي.. يذهب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء إلى أنه لا يجوز الحصول على المال مقابل التبرع بالدم، معللاً ذلك بأن الدم نجس والنجاسة لا تباع ولا تشترى.

ولفت جمعة خلال رده على أسئلة المصلين في مجلس الجمعة، إلى أنه في حالة ما إذا كان صاحب الدم في حاجة لهذا المال لأي سبب كان ففي هذه الحالة يقول الإمام الشافعي من الممكن ان تحصل على المال ولكن ليس مقابل الدم وإنما مقابل "رفع اليد عن الاختصاص" بمعنى أوضح، أن هذا الدم ملك صاحبه فإذا وضع يده على زراعه ليمنع الطبيب من سحب الدم فبذلك يكون حافظ على ما يخصه وإذا رفع يده وترك زراعة للطبيب ليسحب العينة فهنا يحصل على المال مقابل رفع يده وليس مقابل الدم .

وشدد عضو هيئة كبار العلماء على أنه إذا كان الاتفاق بين المتبرع والطبيب على سحب نصف لتر دم مقابل 10 جنيهات مثلاً، وعند السحب زادت الكمية عن نصف لتر فلا يجوز للمتبرع أن يطالب بزيادة المبلغ لأن المقابل المادي حصل عليه مقابل أن يترك يده للطبيب يسحب منها وليس مقابل كمية الدم.

حرمة استغلال حاجة الناس

رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي..وفي فتوى له بشأن بيع بلازما الدم للمتعافين من فيروس كورونا المستجد، شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على أن بيع المتعافي (بلازما) دمه مستغلاً الجائحة، لا يجوز شرعاً؛ إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملك للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك»، مضيفاً أن «ثمن الدم حرام ولا يجوز؛ لأن الشيء إذا حرم أكله حرم بيعه وثمنه.

ولفت الأزهر إلى أنه من شكر نعمة العافية بعد الإصابة بفيروس كورونا أن يتبرع المتعافي ببلازما دمه لمصاب؛ كي يخفف ألمه، ويمسح دمعه؛ حسبة لله سبحانه، وحمداً له»، مشدداً على أن من أشد من بيع الدم، حرمة أن يتاجر المتعافي بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزاداً سرياً أو علنياً، ويستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم، فهذه والله لـ(أزم) أنواع التجارة؛ لمنافاتها الدين والمروءة ولين القلب وكرم النفس وشكر النعمة... وهي صفات لا تليق بصحيح، فضلاً عن أن يتعامل بها مريض الأمس مع مريض اليوم".

حرمة تجارته

رأي الدين في التبرع بالدم بمقابل مادي..وفي بيانها لـ حكم جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته، قالت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إذا توفرت الشروط والضوابط التي تنظم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم، والتي تُبعد هذه العملية عن أي ضرر أو تلاعب، وتنأى بها أن تتحول إلى تجارة أو استغلال، بل تكون من باب إحياء النفس والإيثار المأمور بهما شرعًا.

ولفتت إلى أنه لا مانع شرعًا من الترخيص في ذلك إن خلا من الضرر، ويعد ذلك من باب الإذن الشرعي الذي فيه إحياء للنفس التي أمر الله بإحيائها، وهو من باب التضحية والإيثار وهو ما أمر به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ [الحشر: 9]، وقياسه وجوب إنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى مع احتمال الهلاك عند الإنقاذ ويدخل في باب الإيثار المأمور به في القرآن الكريم.

وأضافت، إن جمع الدم ومركباته -وهو جزء من الإنسان ونسيج من أنسجته- وتخزينه وتوزيعه ونقله لا مانع منه شرعًا، ويعد ذلك من باب أولى؛ لأن الدم عضو متجدد ودائم التجدد والتغير، وذلك بالضوابط والشروط الآتية:

1- الضرورة القصوى للجمع بمعنى أن يكون المجتمع في حاجة ماسة إلى جمع كميات من الدم لاستخدامها عند الضرورة كإنقاذ حياة إنسان من هلاك محقق أو إشرافه على الهلاك بسبب الحوادث والكوارث والعمليات الجراحية التي تتطلب ذلك من غير بديل يغني عنه.

2- أن يكون جمع الدم محققًا لمصلحة مؤكدة للإنسان من الوجهة الطبية ويمنع عنه ضررًا مؤكدًا يحل به.

3- ألا يؤدي جمع الدم إلى الإضرار بمن يجمع منه الدم ضررًا محققا به كليًّا أو جزئيًّا، أو يمنعه من مزاولة عمله الذي يباشره في الحياة ماديًّا أو معنويًّا، أو يؤثر عليه سلبًا في الحال أو المآل بطرق مؤكدة من الناحية الطبية.

4- أن يكون جمع الدم على سبيل التبرع وبدون مقابل مادي أو معنوي مطلقًا بالمباشرة أو بالواسطة، ويحرُم اقتضاء مقابل للدم؛ لأن بيع الآدمي الحر أو أي جزء منه باطل شرعًا؛ لكرامته بنص القرآن الكريم، ولأنه لا يجوز أخذ العوض عليه؛ لكونه هبة بثواب غير مشروع فتكون في حكم البيع.

5- أن يتحقق بالطرق الطبية خلو المتبرع بالدم من الأمراض الضارة بصحة الإنسان، لأنه لا يجوز شرعًا دفع الضرر بالضرر.

6- أن يكون التبرع بالدم من إنسان كامل الأهلية وتوفر رضاؤه التام بذلك.

7- أن يكون جمع الدم عن طريق الجهات الحكومية المسؤولة، وفي الأماكن التي تحددها الدولة لهذا الغرض ليكون ذلك بعيدًا عن عملية المتاجرة والكسب المادي في أهم أجزاء الإنسان. هذا بالنسبة لجمع الدم.

وأشارت إلى أنه لا مانع شرعًا من أن يشرع ولي الأمر من القوانين واللوائح ما ينظم عملية جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته ما دام ذلك يحقق مصلحة ظاهرة لأفراد المجتمع.