قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون .. الإفتاء ترد

 هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون
هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون
×

هل يجوز إعطاء زكاة المال للابن المديون ..ورد سؤال آخر لدار الإفتاء قول صاحبه " هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن المديون ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه إذا كان عليه دين، وهو من مصارف الزكاة، يجوز ذلك" .

وأوضح شلبي خلال رده على سؤال “ هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن المديون ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز أن يعطى الأبن من أموال الزكاة لأنه فقير أو مسكين ، لكن إذا كان عليه دين هو خارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده، فيجوز أن ندفع عنه دينه.

وقال شلبي أن فقهاء الشافعية ذكروا أن هناك خمسة لا يجوز دفع الزكاة إليهم بسبب الفقر والمسكنة ومن بين هؤلاء الأبناء، لكن إن كان هناك سبب آخر لإعطاءهم الزكاة كالدين ونحوه فيجوز اعطاؤهم من الزكاة، وأكد شلبي أن في هذه الحالة يجوز إعطاء الزكاة للابن لكونه مدينًا.

حكم إعطاء الزكاة لقريب متعثر

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان له أخ أو أخت متعسرين الحال، فله أن يعطي لهم من زكاة ماله.

وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار أن الزكاة تجوز على الأخ إذا كان مستحقا، فضلًا أن إعطاء الزكاة للأخ صلة رحم فهذا أولى من الفقير الغريب.

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى يوتيوب تقول صاحبته: هل يجوز إخراج زكاة المال لأخت المريضة؛ علمًا أن تكاليف علاجها مرتفعة جدًا؟.

وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز إخراج الزكاة للأخت المريضة لمساعدتها فى تكاليف علاجها.

وتابع «شلبي» أنه لا مانع شرعًا من إخراج زكاة المال لها إن لم تقدر هي وزوجها عليه؛ فتصبح من المستحقين للزكاة والأولى بها فى هذه الحالة.

هل يجوز إخراج الزكاة لأخٍ مُسن لا يعمل؟

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع مال الزكاة للأخ المسن الذي لا يعمل ولا مال له، جائز ولا بأس به.


وأوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار، فى فتوى حول جواز قيام الأب إعطاء زكاة ماله لابنته المحتاجة إن البنت المتزوجة من زوج فقير ولها أولاد يصح إعطاؤها من مال الزكاة.

كانت دار الإفتاء قد أفتت بجواز إخراج الزكاة للأقارب ونقلها إليهم، وأنه جائزٌ شرعًا ما دام هؤلاء الأقارب محتاجين ولا تجب نفقتهم على المزكي.

وأشارت في فتوى لها على موقعها الرسمي أنهم حينئذٍ أَوْلى من غيرهم؛ لقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الرَّحِمِ اثْنَتَانِ: صَدَقَة وَصِلَة" رواه أحمد وغيره.

حكم إخراج الزكاة للإنفاق على تعليم الابن في الخارج

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لديَّ مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا؟.

وقالت الإفتاء فى ردها على الفتوى، إنه من المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا، إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وأضافت، أنه بناء على ذلك فإنه لا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مدينًا.