قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. الإفتاء توضح

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة
هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة
×

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة”، من جانبه قال الدكتور على فخر امين الفتوى بدار الغفتاء المصرية انه يجوز شرعا للأب كتابة لأبنته ما يشاء وهو على قيد الحياة

وأضاف خلال رده على سؤال “هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة” عبر فيديو على موقع اليوتيوب وأوضح انه يجب على الاب على يزيد عن الثلث من التركة للبنت فإن زاد فيأثم ولكن لا يزيد عن الثلث لها .

حكم الوصية الواجبة

الوصيةالواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.


حكم كتابة الوصية قبل الموت

الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كبير» وإذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة، ويرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.اقرأ أيضا:الإفتاء توضح حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة


حكم الوصية إذا زادت عن الثلث
الوصيةتجوز لهؤلاء الأبناء بمثل ما كان سيرث أبوهم في الميراث لو كان حيا، بشرط أن يكون هذا النصيب في حدود الثلث ولا يزيد، والوصية التي زادت عن الثلث يعود الزائد عن الثلث إلى باقي الورثة إلا إذا وافقوا على هذه الزيادة.


حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة

من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف، والديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.
المستحقين للوصية الواجبة الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلثالتركة.