الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجب على زوجة الابن خدمة أم زوجها ..الإفتاء تجيب

هل يجب على زوجة الإبن
هل يجب على زوجة الإبن خدمة أم زوجها

هل يجب على زوجة الإبن خدمة أم زوجها  .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجب على زوجة الإبن خدمة أم زوجها وهل صحيح أن الإسلام لم يلزم المرأة بذلك” ، ومن جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجب على الزوجة خدمة أهل زوجها وذلك لأن الشرع لم يكلفها بذلك ولكن كلفها بخدمة زوجها وأبنائها فقط .

وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ هل يجب على زوجة الإبن خدمة أم زوجها وهل صحيح أن الإسلام لم يلزم المرأة بذلك ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن المرأة إذا خدمت أم زوجها يكون من باب الإحسان والمعروف والبر لهم  وإن فعلت هذا فهو فضل منها ولها أجر كبير على ذلك .

حكم خدمة الزوجة لأهل زوجها
قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، إن رعاية الزوجة لوالد ووالدة زوجها ليست واجبة، مشيرًا إلى أنها لا تأثم إن قصرت في خدمتهما لكن هذا يكون من باب التطوع وخدمة إنسان مسلم الذي يثاب عليه العبد.

واَوضح «ممدوح»، في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: «هل أكون آثمة بعدم خدمتي لأهل زوجي؟»، أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا برعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، مشيرًا إلى أن الله عز وجل قد غفر لمن أزاح الأذى عن الطريق وأدخله الجنة بذلك، فمن باب أولى أن يكتب الله الأجر العظيم على رعاية الإنسان والعطف عليه من قبل المؤمنات الصالحات.

وأضاف أنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليه بره".
 

حكم خدمة المرأة لأهل زوجها
رأى الفقهاء أن زوجة الابن غير مكلفة شرعًا بخدمة ورعاية أهل الزوج، إلا إذا تطوعت بذلك، فلها الأجر والثواب الجزيل عند الله تعالى، وأنه ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج، إلا في حدود المعروف، وقدر الطاقة؛ إحسانًا لعشرة زوجها، وبرًّا بما يجب عليها بره.

 

والواجب على المراة أن ترعى زوجها وأبناءها، مشيرة إلى أن أهل الزوج إذا كان لديهم قدرة مالية على استئجار خدمة فهذا الأولى، وإلا يراعهما ابنهما، مؤكدة أنه لا مانع للزوجة من مساعدة أهل زوجها برًا ورحمة منها ولها الأجر على ذلك.