استجاب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة اليوم على مقترح النائبة أميرة أبوشقة والذى طالبت فيه بإضافة مصادرة الأجهزة للمادة (36): يحظر تصوير أو تسجيل أو بث أو عرض أية وقائع من جلسات المحاكمة في الجرائم الإرهابية إلا بأذن من رئيس المحكمة المختصة، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه كل من خالف هذا الخطر.
وأكدت النائبة الوفدية خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2005 قد تحفظت على قانون71 لسنة 2021 اثناء مناقشته فى الجلسة العامة فى دور الانعقاد السابق وما دام دخل حيز التطبيق لايجوز التعقيب عليها كما طالبت بتغليظ العقوبة حال تكرار الواقعة وإضافة الإذن للنيابة العامة مشيرة الى أن القانونين متطابقين فالاولى تطبيق قانون العقوبات.
وشددت أبو شقة إلى أن التعديلات تستهدف حماية الأمن القومي المصري ولابد من غطاء تشريعي يؤكد على مزيد الانضباط في قانون العقوبات.