قال الشيخ علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الوشم ينقسم لنوعين، الأول مُحرم شرعًا، ويكون بغرز الإبرة بالجلد، وإسالة الدم، ثم حشي المكان كحلًا أو مادة صبغية وتغيير لون البشرة، ويجب إزالته عند الوضوء والطهارة.
وأضاف «فخر» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء ، أن الدليل على تحريم النوع الأول ما روي عن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم» رواه البخاري (4886) ومسلم (2125)، ورواه النسائي (5253) بلفظ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».
وأشار إلى أن النوع الثاني هو الوشم الحلال، ويكون بالحناء الطبيعية التي يُشكل بها على الجلد الرسومات والنقوشات، ويسهل إزالتها ببعض المواد، وتمنع وصول الماء أثناء الوضوء.
وأكد أن الله تعالى أباح للمرأة أن تتزين لزوجها، فيجوز لها تتزين بالوشم المرسوم بالحناء بشرط ألا تظهر هذه الزينة لرجل أجنبي عنها .
حكم الوشم الذي يمنع وصول الماء لأعضاء الوضوء
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتى الجمهورية، إن الوشم إذا كان يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء فلابد من إزالته.
وأضاف "عاشور"، خلال فتوى له ، فى إجابته عن سؤال متصل يقول فيه: "عندى وشم ولا أستطيع أن أزيله فماذا أفعل؟"، أنه إذا كان الوشم يمنع وصول الماء إلى عضو من أعضاء الوضوء فهذا لا يجوز ويجب على الفور إزالته ولا يجوز أن نفعله إذا كان سيعطلنا عن الصلاة، أما إذا كان مثل الحناء ولا يمنع من وصول الماء لعضو الوضوء فلا شيء فيه.
حكم رسم الوشم
وجه متصل تسأولًا الى الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال احدى البرامج الفضائية ، يقول فيه " ما حكم رسم التاتو؟".
وأجاب أمين الفتوى عليه قائلًا" إن كان التاتو يوضع بحقن الجلد بالأصباغ فهذا يعد من الوشم، فضلًا عن أن أهل العلم قالوا أن اللعن فى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-(( لعن الله الواشمة والمستوشمة)) فقالوا أن الوشم ليس مجرد أن يصبغ الإنسان جسده بألوان معينة وإلا فأنه يرسم هذا بالحناء ولا حرج فى ذلك ولكن الفكرة فى أن "التاتو" قديمًا كان يُفعل عن طرق غرس الإبر فى الجسد وإصباغه بالوان معينة تحت الجلد فيتنجس الدم فى هذه الحالة ويحبس كله تحت الجلد فيكون الإنسان حاملًا للنجاسة إختيارًا فيكون بذلك معرض نفسه فى العبادات التى تحتاج الى طهارة كاملة للبدن الى انه يفسده لانه حامل للنجاسة، ولكن إذا كانت الإبر لا تصل الى الباطن ويصل الى الطبقة الخارجية فقط فقد لا يكون صاحبها ملعونًا".
وتابع قائلًا " أن من يقومون برسم أجسادهم كلها بالوشم فيسمى مُثلة أى تشوية للخلقة فضلًا عن انه أمر ليس من ثقافتنا وأقبح أن يكون ذلك فى الرجل لأن الرجل ليس من شأنه التزين بهذا، لأفتًا الى أنه إذا لم يكن هذا داخل فى اللعن فى حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-لعن الله الواشمة والمستوشمة فى الأحوال التى لم يكن بها دم فيبقي أنه إنضباع اى خضوع لثقافة ليست من ثقافتنا ويكون تشوية للخلقة فى كثير من الأحيان فلا ننصح بفعل هذا".