الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

للأجانب المولودين من أم مصرية .. الأوراق وشروط الحصول على الجنسية| خدمات

جواز سفر
جواز سفر

تقدم وزارة الداخلية العديد من الخدمات الالكترونية  من خلال موقع الوزارة على الانترنت للتسهيل على المواطنين ، ومن بين تلك الخدمات خدمات مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، والتى يبحث عنها العديد من المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

 

يستعرض صدى البلد الإجراءات والشروط والأوراق المطلوبة لـ طلب اكتساب الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية

يقدم هذا الطلب من الأجانب المولودين من أم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ (15/7/2004 تاريخ العمل بالقانون رقم 154 لسنة 2004) وذلك طبقا لنص المادة الثالثة من هذا القانون وذلك بعد تقديم المستندات المتطلبة قانونا والتى تفيد ثبوت الجنسية المصرية للأم المصرية، ويقبل الطلب من صاحب الشأن إذا كان بالغا سن الرشد أو وكيله القانونى كما يقبل من الأم أو متولى التربية أو وكيل الأم فى حالة كون طالب الجنسية قاصر ( أقل من 21 سنة ميلادية).


يكتسبها بعد مرور مدة عام من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة سالفة الذكر، ولا يشترط القانون المصرى تنازل الإبن الأجنبى عن جنسيته الأصلية.


لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.


لا يتم إسترداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سبب


المستندات المطلوبة لاكتساب الجنسية المصرية للأجانب من ام مصرية
- شهادة ميلاد مقدم الطلب 
- جواز سفر مقدم الطلب الأجنبي الساري 
- 4 صورة حديثة لمقدم الطلب 
- صحيفة الحالة الجنائية لمن تجاوز عمره 16 عاما
- شهادة ميلاد الأم المصرية 
- شهادة ميلاد والد الأم المصرية (وقد تطلب شهادة ميلاد الجد للأم في بعض الحالات) 
- عقد زواج الأم من والد مقدم الطلب الأجنبي 
- إثبات شخصية الأم المصرية (جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي)
- التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة
 بعد سنة من تاريخ تقديم الطلب. طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004

-الإيصال الدال على استلام الأوراق
-إيصال الرسوم

رسوم طلب اكتساب الجنسية المصرية للاجانب من ام مصرية

10000,55 جنية الرسم المقرر على الطلب, 6جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية, إلى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.

رسوم الخدمة الإلكترونية
20 جنيهات