ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من سائل يقول" تقوم الشركة باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟
وقال جمعة في فتوى له: إذا كانت هذه المادة المستخرجة من الخنزير قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها في أثناء صناعة الصمام، وأصبحت مادةً جديدةً لا يَصْدُق عليها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها أنها جزء من الخنزير، فلا مانع شرعًا من استيرادها واستخدام الصمامات المذكورة والتداوي بها.
وأضاف: أما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة؛ بأنْ لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض أو صحته للخطر إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام؛ فيحل حينئذٍ.
وحسمت دار الإفتاء المصرية، حكم استخدام عضو من الخنزير في التداوي، مؤكدة أن الأصل في التداوي أنه مشروع، لكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير، إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه، وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة، لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.
جاء ذلك في إطار حملة اعرف الصح، التي دشنتها دار الافتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.