“ لوجود خلافات مالية بينهما”، استدرج أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة شرطة جهينة محافظة سوهاج، عامل لأحد الأماكن بدائرة المركز بسيارة "نقل خاصة بالجاني" وأطلق عليه عيار ناري من فرد محلى كان بحوزته ثم تعدى عليه بسكين حتى تأكد من وفاته .
وعقب ذلك استولى على إيصال أمانة خاص به كان بحوزة المجنى عليه ، وسكب عليه سائل سريع الاشتعال وأضرم النيران به وقام بإخفائه بوضع الأتربة والرمال عليه.
وفى سياق متصل، كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينه بمديرية أمن سوهاج من عامل، مقيم بدائرة المركز قرر بغياب شقيقه عامل، مقيم بذات الناحية عن مسكنه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بسوهاج تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكابه واقعة مقتل المجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المتهم يواجه هذه العقوبات
عقوبة القتل العمد
لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات في المادة 230 منه على أن: "كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام، و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.
كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.
أما الترصد فيقصد به تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
عقوبة إضرام النار
يعاقب بالسجن المشدد، كل من وضع نارًا عمدًا في مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو أسواق أو آلات ري أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة .
كما يعاقب بالسجن المشدد أو السجن ، كل من أحدث حال وضع النار في أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررًا لغيره ، إذا كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها.
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودًا فى الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدًا بالإعدام.
عقوبة دفن الجثة دون التحقق منها
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه .