وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة اللواء أحمد العوضى، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه استلزم مواكبة التطور فى حركة النقل والتنمية العمرانية إعادة النظر فى استحداث تنظيم قانونى للمركبات وقائديها يتوازى ويلازم ما تشهده البلاد من تطور فى شتى المجالات، لذلك فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض الذى جاء فى ثلاثة مواد دون مادتى الإلغاء والنشر.
واستبدلت المادة الأولى من المشروع المواد أرقام (7/ فقرة أخيرة)، (35/ البند 1 والفقرة الأخيرة)، (37/ البند 4)، (81 مكررا 3)، من قانون المرور المشار إليه، لتحقيق عدة أهداف والتى من أهمها تحقيق المرونة الكافية فى تحديد مواصفات كل نوع من أنواع الدراجات الآلية ونظام وشروط منح رخص قيادتها بالإحالة للائحة التنفيذية، مع إعادة صياغة النص الخاص بمعاقبة من يسمح لشخص غير مرخص له بالقيادة بذات العقوبة المقررة للفعل متى نجم عن ذلك حدوث إصابة أو وفاة أو ضرر للغير.
وأضافت المادة الثانية من المشروع بندا جديدا برقم (9) إلى المادة رقم (34) من ذات القانون خاص برخصة قيادة دراجة آلية خفيفة والتى استحدثها المشروع.
واستبدلت المادة الثالثة من المشروع المادة رقم (50/1) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 لإتاحة الترخيص لمن بلغ سنه 16 سنة للحصول على رخصة قيادة للدراجة الآلية الخفيفة المستحدثة.
ووفقا للتعديل، يجيز منح رخصة لقيادة الدراجة الآلية الخفيفة "موتوسيكل" من سنة 16 سنة.