الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم زراعة كُلية خنزير في جسم الإنسان.. المؤسسات الدينية تحسم الجدل وتؤكد: حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب ..واستخدام أعضاء الخنزير تكون بشروط ..والشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار ونجس محرم

صدى البلد

الأزهر للفتوى: الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار ونجس محرم

دار الإفتاء: حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب ..واستخدام أعضاء الخنزير تكون بشروط 

وكيل الازهر السابق: لا يجوز استخدام كلى الخنزير في جسم الإنسان إلا في حالة واحدة 

 

حكم زراعة كُلية خنزير في جسم الإنسان .. سؤال يشغل بال كثير من المواطنين بعد انتشار خبر نجاح  زراعة كلى الخنزير في جسم الإنسان ، الأمر الذي دفع الجميع لتوجيه الاستفسار عبر صفحات المؤسسات الدينية للوقوف على حقيقة الأمر من الناحية الشرعية .  

 

قالت دار الإفتاء، إن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.

وفي سياق آخر قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طبخ لحم الخنزير بالنار، ليس سببًا لاستحلال أكله، مشيرًا إلى أن الاستحالة التي تغير الحكم هي التغيير الكلي لجميع الخواص الكيميائية للمادة إلى مادة أخرى، كما هو الحال في استحالة الخمر وتغير حالته إلى الخل.

وأضاف «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: إذا كانت النجاسة تطهر بـالاستحالة.. فلماذا حرمت الشريعة أكل الخنزير المطهي بالنار؟ أن السائل يجهل حقيقة الاستحالة والمقصود بها، لافتًا إلى أن مجرد الطهي بالنار لا يؤدي إلى الاستحالة التي تغير الحكم الفقهي بالتحريم.

يُذكر أن الاستحالةُ تعني في اللغة: تغيُّرِ الشَّيءِ عن طَبعِه ووَصفِه، وفي الاصطلاح يقصد بها تَحوُّلُ العَينِ النَّجسةِ بنَفْسِها أو بواسطةٍ ، وأنه إذا استحالت العَينُ النَّجسةُ إلى عينٍ أخرى طهُرَت بالاستحالةِ.

حكم تناول أطعمة تشمل مستخلصات خنزير
وأكد الشيخ أحمد وسام، أن احتواء بعض المنتجات الغذائية على بعض مستخلصات ودهن الخنزير وغيره من النجاسات، لا يُحرِم أكلها، مشيرًا إلى أن هذه الدهون تأخذ حكم الاستحالة بمعنى الاندماج في غيرها من المواد وتغيير نجاستها.

وأضاف«وسام» ردًا على سؤال: يوجد على الإنترنت جداول بها رموز تدل على احتواء المنتج على دهن خنزير ووجدت هذه الرموز على بعض المنتجات المصرية مثل البسكويت والألبان والعصائر وحلوى الأطفال وغيرها.. فما حكم تناول هذه المنتجات؟، أنه يجوز أكل هذه المنتجات ولا بأس بها.

قال الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، فهذه الآية الكريمة بينت تحريم الخنزير، مشيرًا إلى أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأجمع عليه علماء الأمة، والتحريم شامل لكل أجزائه، وإنما ذكر اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم من الحيوان.

وأضاف أنه لا يحل أكل شيء من الخنزير إذا كان مستقلاًّ، وأما إذا كان فقط مستخلصًا منه ـ كدهن أو زيت ـ تدخل في تركيب طعام ما، فإذا كانت قد استحالت، ولم يبق لها أثر في الطعام، لا في لون، ولا في رائحة، ولا في طعم، فإنه لا حرج فيه، لافتًا إلى أنه يجب على الجهات ذات الاختصاص، أن تجنب المسلمين أن يدخل في تركيب طعامهم مثل هذه المنتجات، لا سيما وأن المقصود من طيب الطعام يحصل بدونها.


حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي

 

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والمشرف على الفتوى وتنظيمها بالأزهر: أولاً: الحديث عن حكم التداوي من الأمراض لامحل له في زماننا بعد أن تزاحمت الأمراض وأصبح غالب الناس يتناولها أكثر من مرة في اليوم الواحد، لافرق بين كبير وصغير، وليس كل ماورد من أقوال في كتب تراثنا ناسبت زمانها تصلح لزماننا بالضرورة، كما أن التداوي والسعي لطلب العلاج هو مايوافق ما جاءت به شريعتنا فمن مقاصدها الكلية حفظ النفس البشرية،وهو تنفيذ لقوله - تعالى- : «ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ولقول رسولنا في الحديث الذي راوه الإمام أحمد في مسنده: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ»،.

 

وتساءل: كيف يكون التدواي من الأمراض محل خلاف وقد ثبت أن رسولنا كان يحتجم ففي صحيح البخاري: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ»؟!. ولجان الفتوى بالأزهر الشريف لاعلاقة لها بحديث في هذا السياق، وهي ترى ضرورة السعي لطلب التداوي من الأمراض، وأن التقصير يؤاخذ عليه المقصر متى وجد سبيلا للعلاج، حتى لايلقي بنفسه في التهلكة.

 

وتابع: 2-أشك فيما أعلن عن نجاح عملية نقل كلى من خنزير إلى إنسان، فلو كان الخنزير فيه هذا النفع  للإنسان ماحرمه رب العالمين. فما جعل الله دواء فيما حرمه على خلقه، 3-على فرض تمكن الأطباء من إجراء عملية كهذه، فإن الحكم الشرعي يكون كالتالي:

 

وأكمل: بالنسبة لنقل عضو من إنسان إلى إنسان فإنه جائز بثلاثة شروط: الأول: أن يكون تبرعا فأعضاء الإنسان ليست ملكه وليست سلعا تباع أو تشترى. الثاني: أن يكون نقل العضو غيرمؤثر على صحة المنقول منه سلبا. الثالث: :أن يغلب على ظن الأطباء انتفاع المنقول له العضو من عملية النقل،
وفي هذه الحالة لايجوز استخدام كلى خنزير أو أي عضو آخر ،حيث إن الخنزير نجس العين ،وهو نفس الحكم إن أمكن نقل عضو من حيوان طاهر فلايجوز نقله من خنزير.

 

وأردف: أما إذا لم يوجد البديل الطاهر ،وكان إنقاذ المريض من معاناته وإنقاذ حياته متوقفا على استخدام شيء من الخنزير فيجوز للضرورة،وذلك لقوله - تعالى - «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، ومن القواعد الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، ولذا جاز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر بمقدار ما يدفع عنه الموت، فالضرورات تقدر بقدرها،ويقتصر فيها على ماتندفع به الحاجة. قال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام :جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها،لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة.
 

واختتم: أهيب بالزملاء ترك الحديث فيما يثير جدلاً بين الناس ولايعود عليهم بالفائدة، وعلى من يتحدث في شأن الفتوى بوسائل الإعلام أن يتحدث عن نفسه بصفته العلمية التي يحملها، ولايحمل مسؤولية كلامه لمؤسسة الأزهر ولجان الفتوى بها ومراكزها بالأزهر الشريف ولو كان من العاملين بها، ما لم يكن مكلفًا من قبل جهة عمله بالحديث في موضوع بعينه.

 

حكم زراعة كُلية خنزير في جسم الإنسان

 

أكد مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية في بيانه حكم زراعة كُلية خنزير في جسم الإنسان، أن الإسلام حفظ النفس، وأحاط صيانتها بالتشريعات والوصايا؛ ورغب في الأخذ بأسباب الصحة، وطلب التداوي، وأخبرنا سيدنا رسول الله ﷺ أن الله تعالى جعل لكل داءٍ دواءً؛ فقال: «لكُلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصيبَ دواءُ الدَّاءِ، بَرِئَ بإذن ِاللهِ عزَّ وجلَّ» [أخرجه مسلم]، وقال ﷺ: «تَداوَوْا؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يضَعْ داءً إلَّا وضَع له دواءً، غيرَ داءٍ واحدٍ؛ الهَرَمِ». [أخرجه أبو داود]

حكم زراعة كُلية خنزير
واستطرد في بيانه الحكم الشرعي لزراعة عضو من أعضاء الخنزير في جسد الإنسان، أن الشرع الحنيف حرّم التداوي بكل ضار، ونجس محرم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا ضَرَرَ ولَا ضِرار» [أخرجه ابن ماجه]، ولقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَل شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ» [أخرجه البخاري]، وقوله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَل الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ، وَجَعَل لِكُل دَاءٍ دَوَاءً، فَتَدَاوَوْا، وَلاَ تَتَدَاوَوْا بِالْحَرَامِ». [أخرجه أبو داود]

ولفت إلى أن الشرع الشريف قدم حرم الخنزيرَ، فقال الله سبحانه: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ ..} [المائدة: 3]، وقال أيضًا: {قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ..} [الأنعام: 145]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «إنَّ اللهَ ورَسولَه حَرَّمَ بَيعَ الخَمرِ، والمَيْتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ». [متفق عليه]

ولفت إلى إجْمَاعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ الْخِنْزِيرِ واسْتِعْمَال أجزائه؛ لِنَجَاسَةِ عَيْنِهِ[الإقناع لابن القطان 2/109]، وأن الأصل في الانتفاع بالخنزير أو بأجزائه هو الحرمة إلا أنه يجوز الانتفاع به، والتداوي بجزء من أجزائه، أو عضو من أعضائه، بشرط أن تدعو الضرورة إلى ذلك، وألا يوجد ما يقوم مقامه من الطاهرات في التداوي ورفع الضرر؛ لقول الحق سبحانه: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}. [البقرة:173].


ووفقاً لما تقرره القاعدة الفقهية: (الضرر يزال) [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 83)]، وقاعدة: (إذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا). [الأشباه والنظائر للسيوطي (ص: 87)]، قال الأزهر: ذكر غير واحد من الفقهاء، كالإمام النووي رحمه الله، حين قال: (إذَا انْكَسَرَ عَظْمُهُ -أي الإنسان- فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْبُرَهُ بِعَظْمٍ طَاهِرٍ، قَالَ أَصْحَابُنَا: وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَجْبُرَهُ بِنَجِسٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَى طَاهِرٍ يَقُومُ مَقَامَهُ، فَإِنْ جَبَرَهُ بِنَجِسٍ نُظِرَ إنْ كَانَ مُحْتَاجًا إلَى الْجَبْرِ وَلَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِ، أو وجد طَاهِرًا يَقُومُ مَقَامَهُ؛ أَثِمَ، وَوَجَبَ نَزْعُهُ، إنْ لَمْ يَخَفْ مِنْهُ تَلَفَ نَفْسِهِ، وَلَا تَلَفَ عُضْوٍ وَلَا شَيْئًا مِنْ الْأَعْذَارِ). [المجموع 3/139]

واستشهد بقول الإمام الروياني: (إذا انكسر عظمه -أي الإنسان- فاحتاج أن يرقعه بعظم نظر، فإن رقعه بعظم طاهر، وهو عظم ذكي يؤكل لحمه جاز، ولذلك إذا انقلعت سنه، فجعل مكانها سن حيوان يؤكل لحمه ذكيًّا جاز، وإن أراد أن يرقعه بعظم نجس، وهو عظم كلب أو خنزير أو عظم ميتة لم يخل من أحد أمرين، إما أن يكون مضطرًا إليه، أو غير مضطر، فإن كان مضطرًا إليه، بأن لم يجد غيره جاز له أن يرفعه به؛ لأنه موضع ضرورة، فهو كأكل الميتة، وإن لم يكن مضطرًا إليه لم يجز أن يرقعه به). [بحر المذهب 2/194]

ولفت إلى قول الشهاب النفراوي: (وَكُلُّ شَيْءٍ) نُزِعَ (مِنْ الْخِنْزِيرِ) مِنْ لَحْمٍ أَوْ جِلْدٍ أَوْ عَظْمٍ (حَرَامٍ) لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ، سِوَى شَعْرِهِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَقَدْ أَرْخَصَ) أَيْ سَهَّلَ الشَّارِعُ (فِي) جَوَازِ (الِانْتِفَاعِ بِشَعْرِهِ) بَعْدَ جَزِّهِ لِطَهَارَتِهِ. قَالَ خَلِيلٌ بِالْعِطْفِ عَلَى الطَّاهِرِ: وَشَعْرٍ وَلَوْ مِنْ خِنْزِيرٍ إنْ جُزَّتْ. [الفواكه الدواني 2/287].

وبين في ضابط فقد الطاهر قول الإمام سليمان العجيلي: (قَوْلُهُ لِفَقْدِ الطَّاهِرِ) الْمُرَادُ بِفَقْدِهِ أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَيْهِ، بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ طَلَبُهُ مِمَّا جَوَّزَهُ فِيهِ .. فضَابِطَ الْفَقْدِ لَا يَبْعُدُ ضَبْطُهُ بِعَدَمِ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تُحْتَمَلُ عَادَةً، وَيَنْبَغِي وُجُوبُ الطَّلَبِ عِنْدَ احْتِمَالِ وُجُودِهِ). [حاشية الجمل 1/417]

وشدد الأزهر في فتواه: إن أصل التداوي بجزء من أجزاء الخنزير، كزرع كُليته في جسم الإنسان هو الحرمة، إلا في حالة الضرورة المُلجئة، أو الحاجة التي نزلت منزلة الضرورة، فيجوز استثناءً بشرطين، الأول: فقد البديل الطاهر، والثاني: أن يكون الضرر المترتب على الزرع أقل من عدمه، ولو بغلبة الظن؛ سيما أثناء إجراء عملية الزرع وبعدها، لما هو مقرر طبيًّا عن خطر عمليات زراعة الأعضاء، وما تستلزمه من استخدام أدوية لتَثبيط الجهاز المناعي، وما تنطوي عليه من إمكانية رفض الجسم للعضو المزروع، إضافةً إلى العديد من المُضَاعَفات الخطيرة على صحة المريض وحياته، فضلًا عن أن عملية زرع كُلية الخنزير في جسم الإنسان لم تزل في الأطوار التجريبية.