الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عذبها حتى الموت.. مصير عاطل قتل زوجته في الدقهلية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

“ بسبب قرض ” لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة على يد زوجها، وترجع أحداث الواقعة أن ضمنت السيدة زوجها في قرض منذ فترة، إلا أنه رفض سداده وتضامنت أختها معها حتى تمكنوا من سداده، وطلب الزوج  منها منذ 10 أيام أن تضمنه قرض آخر، وما إن رفضت ضربها زوجها وعذبها حتى الموت.

وتمكن ضباط  مركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية من كشف لغز مقتل سيدة بقرية نشا بالدقهلية حيث تبين أن الزوج هو القاتل.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث المركز من إلقاء القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتعديه علي زوجته بالضرب ، بسبب رفضها الحصول علي قرض وأحضر لها طبيب إلا انها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة ضرب الزوج لزوجته
 

نصت المادة 242 من قانون العقوبات على أنه ،إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصرى.
فإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى.
وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.
وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى منها تنفيذًا لغرض إرهابى.

عقوبة القتل العمد

لم يكن القانون المصري بمنأى عن جرائم القتل العمد أيضا ، حيث جاء ليضع عقوبات قاسمة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة النكراء ، ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن:"كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد .

يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد .
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابى

وأوضح المشرع المصري مفهوم “ الإصرار” : هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط.

أما الترصد فيقصد به  تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

مشروع قانون بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة 

فى سياق متصل،قالت النائبة أمل سلامة، صاحبة التعديلات على مشروع قانون جديد يغلظ عقوبة تعدي الزوج علي الزوجة بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات.

وقال إنها ستسعى للحصول على النصاب القانونية لمشروع القانون خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان لاسيما أن عددا كبيرا من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

وأوضحت أنها أضافت تعديلًا إلى نص المادة 242 التي تنص على أنه "وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات".

وإذ لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين ، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري.

فاذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيهات مصري .

واذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته علي خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها  في المادة 242 اذا ارتكبت أي منها لتنفيذ عرض إرهابي.