الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي .. الأزهر يحسم الجدل

الدكتور عباس شومان
الدكتور عباس شومان

ما حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي أو حكم نقل عضو من خنزير إلى إنسان؟ تنشغل وسائل الإعلام المختلفة وصفحات التواصل الاجتماعي بخبر لم يقطع بصحته وهو نقل كلى من خنزير إلى إنسان، حيث انتشر خبر بأن عملية أجريت في أمريكا وكللت بالنجاح، وقد كثر حديث الناس عواما وعلماء واختلفت الآراء بين مجيز ومانع، وزاد البعض فتحدث عن حكم التداوي من الأمراض بصفة عامة معددا الآراء بين المنع والإباحة.

 

حكم استخدام عضو من الخنزير للإنسان في التداوي

وقال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والمشرف على الفتوى وتنظيمها بالأزهر: أولاً: الحديث عن حكم التداوي من الأمراض لامحل له في زماننا بعد أن تزاحمت الأمراض وأصبح غالب الناس يتناولها أكثر من مرة في اليوم الواحد، لافرق بين كبير وصغير، وليس كل ماورد من أقوال في كتب تراثنا ناسبت زمانها تصلح لزماننا بالضرورة، كما أن التداوي والسعي لطلب العلاج هو مايوافق ما جاءت به شريعتنا فمن مقاصدها الكلية حفظ النفس البشرية،وهو تنفيذ لقوله - تعالى- : «ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ولقول رسولنا في الحديث الذي راوه الإمام أحمد في مسنده: «تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُنَزِّلْ دَاءً، إِلَّا أَنْزَلَ مَعَهُ شِفَاءً، إِلَّا الْمَوْتَ وَالْهَرَمَ»،.

 

وتساءل: كيف يكون التدواي من الأمراض محل خلاف وقد ثبت أن رسولنا كان يحتجم ففي صحيح البخاري: «احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِلَحْيِ جَمَلٍ فِي وَسَطِ رَأْسِهِ»؟!. ولجان الفتوى بالأزهر الشريف لاعلاقة لها بحديث في هذا السياق، وهي ترى ضرورة السعي لطلب التداوي من الأمراض، وأن التقصير يؤاخذ عليه المقصر متى وجد سبيلا للعلاج، حتى لايلقي بنفسه في التهلكة.

 

وتابع: 2-أشك فيما أعلن عن نجاح عملية نقل كلى من خنزير إلى إنسان، فلو كان الخنزير فيه هذا النفع  للإنسان ماحرمه رب العالمين. فما جعل الله دواء فيما حرمه على خلقه، 3-على فرض تمكن الأطباء من إجراء عملية كهذه، فإن الحكم الشرعي يكون كالتالي:

 

وأكمل: بالنسبة لنقل عضو من إنسان إلى إنسان فإنه جائز بثلاثة شروط: الأول: أن يكون تبرعا فأعضاء الإنسان ليست ملكه وليست سلعا تباع أو تشترى. الثاني: أن يكون نقل العضو غيرمؤثر على صحة المنقول منه سلبا. الثالث: :أن يغلب على ظن الأطباء انتفاع المنقول له العضو من عملية النقل،
وفي هذه الحالة لايجوز استخدام كلى خنزير أو أي عضو آخر ،حيث إن الخنزير نجس العين ،وهو نفس الحكم إن أمكن نقل عضو من حيوان طاهر فلايجوز نقله من خنزير.

 

وأردف: أما إذا لم يوجد البديل الطاهر ،وكان إنقاذ المريض من معاناته وإنقاذ حياته متوقفا على استخدام شيء من الخنزير فيجوز للضرورة،وذلك لقوله - تعالى - «إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»، ومن القواعد الشرعية الضرورات تبيح المحظورات، ولذا جاز للمضطر أكل الميتة، وشرب الخمر بمقدار ما يدفع عنه الموت، فالضرورات تقدر بقدرها،ويقتصر فيها على ماتندفع به الحاجة. قال العز بن عبدالسلام في قواعد الأحكام :جاز التداوي بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها،لأن مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة اجتناب النجاسة.
 

واختتم: أهيب بالزملاء ترك الحديث فيما يثير جدلاً بين الناس ولايعود عليهم بالفائدة، وعلى من يتحدث في شأن الفتوى بوسائل الإعلام أن يتحدث عن نفسه بصفته العلمية التي يحملها، ولايحمل مسؤولية كلامه لمؤسسة الأزهر ولجان الفتوى بها ومراكزها بالأزهر الشريف ولو كان من العاملين بها، ما لم يكن مكلفًا من قبل جهة عمله بالحديث في موضوع بعينه.