الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن استخدام عضو من الخنزير في التداوي

استخدام عضو من  الخنزير
استخدام عضو من الخنزير في التداوي

قالت دار الإفتاء، إن الأصل في التداوي أنه مشروع، ولكن لا يستخدم فيه عضو من الخنزير إلا إذا لم يوجد ما يقوم مقامه وقامت حاجة إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي به في هذه الحالة؛ لأن حفظ النفس مقصد شرعي مطلوب.

وفي سياق آخر قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طبخ لحم الخنزير بالنار، ليس سببًا لاستحلال أكله، مشيرًا إلى أن الاستحالة التي تغير الحكم هي التغيير الكلي لجميع الخواص الكيميائية للمادة إلى مادة أخرى، كما هو الحال في استحالة الخمر وتغير حالته إلى الخل.

وأضاف «وسام» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: إذا كانت النجاسة تطهر بـالاستحالة.. فلماذا حرمت الشريعة أكل الخنزير المطهي بالنار؟ أن السائل يجهل حقيقة الاستحالة والمقصود بها، لافتًا إلى أن مجرد الطهي بالنار لا يؤدي إلى الاستحالة التي تغير الحكم الفقهي بالتحريم.

يُذكر أن الاستحالةُ تعني في اللغة: تغيُّرِ الشَّيءِ عن طَبعِه ووَصفِه، وفي الاصطلاح يقصد بها تَحوُّلُ العَينِ النَّجسةِ بنَفْسِها أو بواسطةٍ ، وأنه إذا استحالت العَينُ النَّجسةُ إلى عينٍ أخرى طهُرَت بالاستحالةِ.

حكم تناول أطعمة تشمل مستخلصات خنزير
وأكد الشيخ أحمد وسام، أن احتواء بعض المنتجات الغذائية على بعض مستخلصات ودهن الخنزير وغيره من النجاسات، لا يُحرِم أكلها، مشيرًا إلى أن هذه الدهون تأخذ حكم الاستحالة بمعنى الاندماج في غيرها من المواد وتغيير نجاستها.

وأضاف«وسام» ردًا على سؤال: يوجد على الإنترنت جداول بها رموز تدل على احتواء المنتج على دهن خنزير ووجدت هذه الرموز على بعض المنتجات المصرية مثل البسكويت والألبان والعصائر وحلوى الأطفال وغيرها.. فما حكم تناول هذه المنتجات؟، أنه يجوز أكل هذه المنتجات ولا بأس بها.

قال الله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}، فهذه الآية الكريمة بينت تحريم الخنزير، مشيرًا إلى أن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة، وأجمع عليه علماء الأمة، والتحريم شامل لكل أجزائه، وإنما ذكر اللحم؛ لأنه المقصود الأعظم من الحيوان.

وأضاف أنه لا يحل أكل شيء من الخنزير إذا كان مستقلاًّ، وأما إذا كان فقط مستخلصًا منه ـ كدهن أو زيت ـ تدخل في تركيب طعام ما، فإذا كانت قد استحالت، ولم يبق لها أثر في الطعام، لا في لون، ولا في رائحة، ولا في طعم، فإنه لا حرج فيه، لافتًا إلى أنه يجب على الجهات ذات الاختصاص، أن تجنب المسلمين أن يدخل في تركيب طعامهم مثل هذه المنتجات، لا سيما وأن المقصود من طيب الطعام يحصل بدونها.