قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

قطار محكمة القضاء الإداري.. قبول طعن مرتضى منصور على حل مجلس الزمالك ورجوعه للنادي.. وتأجيل دعوى بطلان نتيجة انتخابات المحامين لجلسة 21 نوفمبر

مرتضي منصور
مرتضي منصور
×

القضاء الإداري تحيل دعوى زيادة بدل الصحفيين لمحكمة جنوب القاهرة

ننشر حيثيات المحكمة في حكمها بعودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

شهدت اليوم ساحة محكمة القضاء الإداري، عددا من القضايا الهامة حيث قبلت المحكمةطعن مرتضى منصور، والذى يطالب فيه بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، ورجوعه لرئاسة النادي.

وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.

وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .

واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52، 53، 53 مكرر) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.

وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي أعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.

كما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى بطلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين التي تم إجراؤها منتصف مارس الماضي، لجلسة 21 نوفمبر للاطلاع .

وطالبت الدعوى ببطلان انتخابات نقابة المحامين الماضية، وما يترتب عليها من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بمصاريف الدعوى.

وقال مقيم الدعوى، إنه سيدافع في الدعوى بالدفوع القانونية والواقعية، وسيكشف خلالها عن الكواليس والإجراءات المخالفة للقانون وقداسة المحاماة التي سبقت الانتخابات وعقب انتهاء عملية الإدلاء.

كما، قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التى تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويا وإحالتها إلي محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

وطالبت الدعوى بإصدار حكم في الشق المستعجل الخاص بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، المقرر لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين وذلك بنسبة 20% سنويا.

وأوضحت الدعوى، أن هذا البدل أصبح جزءا من الراتب ويصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقا لصيقا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا يرتبط زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.

وأكدت الدعوي أن مهنة الصحافة هي مهنة البحث عن المتاعب، وليست مهنة المكاسب والمغانم، وأن نقابة الصحفيين قدمت تضحيات رائعة في سبيل المهنة والدولة المصرية، ومنهم الشهداء الحسيني أبو ضيف، وميادة أشرف، وأحمد محمد محمود، وتامر عبد الرؤوف الذين ضحوا بحياتهم من أجل تقديم الحقيقة للقارئ، ولذلك فإن طبيعة المهنة فرضت على أبنائها التضحية بحياتهم من أجل أداء رسالتهم النبيلة، وتكبدوا في سبيل ذلك مصروفات ونفقات مالية لكي يضاعفوا قدراتهم المهنية، وذلك عبر تسليحهم بالتكنولوجيا خاصة في هذا العصر الذي تتميز فيه أنواع المعرفة بالتجدد والتطور.

كما، أعلنت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى، التى تطالب بإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة القلعة البيضاء، وعودة مرتضى منصور لرئاسة النادي.

‎وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق أنه بناءً على قرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 المؤرخ 2020/9/23 والمتضمن تشكيل لجان لفحص الأعمال المالية والإدارية للهيئات الرياضية المختلفة من بينها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، فقد تم تشكيل لجنة بنادي الزمالك للألعاب الرياضية مهمتها فحص الأعمال المالية والإدارية للنادي.

‎وأكدت الاوراق انه بتاريخ 11 أكتوبر 2020 باشرت اللجنة المذكورة مهامها، حيث أعدت تقريرا مبدئيا وتقريرا تكميليا للعرض على وزير الشباب والرياضة أثبتت فيه وجود عدة مخالفات ارتكبها مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم أصدر وزير الشباب والرياضة القرار المطعون فيه رقم 520 لسنة 2020 بإحالة المخالفات المشار إليها إلى نيابة الأموال العامة لأعمال شئونها فيها.

‎الاستبعاد بصفة مؤقتة

وأضافت المحكمة ان استبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة، لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، ولما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الباعث على إصدار الجهة الإدارية القرار المطعون فيه باستبعاد المدعين من إدارة شئون النادي المذكور هو مصلحة التحقيق من خلال منع مجلس إدارة النادي من العبث بالمستندات والوثائق المتعلقة بالمخالفات المنسوبة إليهم أو التأثير على الشهود.

‎وأوضحت أنه مضت مدة تقارب العام على استبعاد مجلس إدارة النادي من إدارة شئون النادي وهي مدة كافية لتتمكن الجهة الإدارية من السيطرة على جميع المستندات محل المخالفات المنسوبة إلى المدعين، وأضحت تحت تصرف النيابة العامة وتغدو شبهة التلاعب فيها غير قائمة، ومن ثم فإن مبررات الوقف والاستبعاد من إدارة شئون النادي للمدعين قد انتفت بمرور تلك المدة سيما أن تلك المبررات مؤقتة بطبيعتها، والقول بغير ذلك من شأنه أن يجعل القرار المطعون فيه سيفا مسلطا على مجلس الإدارة من خلال استبعادهم من ممارسة دورهم في إدارة النادي.

‎وتابعت: نظرًا لما يمثله ذلك من افتئات على إرادة الجمعية العمومية التي انتخبتهم لإدارة شئون النادي، كما أن الأصل أن تكون إدارة الأندية الرياضية للمجالس المنتخبة من قبل جمعياتها العمومية، وأن اللجوء إلى تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي هو استثناء يقدر بقدره وهو مصلحة التحقيق والحفاظ على المال العام ولا يجوز أن يكون أمرا مطلقا، وطالما انتهت مبررات اللجوء إلى الاستثناء (تعيين مجالس مؤقتة لإدارة النادي) فإنه يتعين الرجوع إلى الأصل العام وهو إدارة النادي من قبل المجالس المنتخبة من قبل الجمعية العمومية، فضلا عن أن المخالفات المنسوبة لمجلس إدارة النادي المذكور في محل تحقيق بالنيابة العامة، ولم يتم التصرف فيها حتى تاريخه.

‎واستكملت أن يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم القطع الطريق إلى الطعن فيه فصار باتا، وهو ما خلت منه الأوراق، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي غير قائم على سبب صحيح من القانون جديرا بالإلغاء، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها عودة مجلس الإدارة المنتخب وتسيير أمور النادي، وهو ما تقضي به المحكمة.