قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الإفتاء تجيب عن حكم عمل الزوجة المتوفى زوجها خلال فترة العدة

هل يجوز للزوجة التي توفي زوجها وعندها أبناء العمل في فترة ال
هل يجوز للزوجة التي توفي زوجها وعندها أبناء العمل في فترة ال
×

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل يجوز للزوجة التي توفي زوجها وعندها أبناء العمل في فترة العدة؟”.

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز لك الخروج والعمل في "شغلانة شريفة"، ولكن المهم أن تباتي فى بيت الزوجية.

أعذار تبيح انتقال المعتدة من مكان العدة

قالت دار الإفتاء المصرية، أنه يجب على المرأة التى عليها عدة عدم الانتقال من بيت الزوجية لتعيش فى مكان آخر أو أن تسافر فى وقت عدتها لأن الأصل ان تبيت فى مكان زواجها ، ولأن العدة واجبة وهى فرصة للمرأة لأن تأخذ ثواب ذلك.


وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال « ما الذي يبيح للمعتدة الانتقال من مكان العدة؟»، أنه يباح للمعتدة من طلاق أو فسخ أو وفاة الانتقال من مكان العدة إلى مكان آخر في حالة الضرورة فقط؛ كأن تخاف على نفسها أو مالها من هدمٍ أو حريقٍ أو غرقٍ أو لصوصٍ أو فَسَقَةٍ أو جار سوء، أو كان المنزل إيجارًا ولا تجد ما تؤدي به الأجرة، ويلزمها إذا انتقلت لعذرٍ أن تلزم المبيت في المنزل الذي انتقلت إليه.

وتابعت " أن العلامة الكاساني الحنفي ذكر في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (3/ 205): [إِنِ اضْطُرَّتْ إلَى الْخُرُوجِ مِنْ بَيْتِهَا بِأَنْ خَافَتْ سُقُوطَ مَنْزِلِهَا، أَوْ خَافَتْ عَلَى مَتَاعِهَا، أَوْ كَانَ الْمَنْزِلُ بِأُجْرَةٍ وَلَا تَجِدُ مَا تُؤَدِّيهِ فِي أُجْرَتِهِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ فَلَا بَأْسَ عِنْدَ ذَلِكَ أَنْ تَنْتَقِلَ... وَإِذَا انْتَقَلَتْ لِعُذْرٍ يَكُونُ سُكْنَاهَا فِي الْبَيْتِ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ بِمَنْزِلَةِ كَوْنِهَا فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي انْتَقَلَتْ مِنْهُ فِي حُرْمَةِ الْخُرُوجِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الِانْتِقَالَ مِنَ الْأَوَّلِ إلَيْهِ كَانَ لِعُذْرٍ، فَصَارَ الْمَنْزِلُ الَّذِي انْتَقَلَتْ إلَيْهِ كَأَنَّهُ مَنْزِلُهَا مِنَ الْأَصْلِ، فَلَزِمَهَا الْمُقَامُ فِيهِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ].

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرأة المعتدة التى مات عنها زوجها أن تبيت فى منزل الزوجية حتي تنتهى عدتها وذلك احترامًا لرباط الزوجية.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «ما حكم مبيت المرأة المعتدة خارج منزل الزوجية؟»، أن المرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها أن تعتد فى بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام، وتبيت فيه معظم الليل إلا للضرورة أو ما يقوم مقامها.

وأشار إلى أن المرأة المعتدة إن أرادت الذهاب لتبيت فى منزل أولادها فلا مانع ولكن تذهب لتزورهم ثم تعود تبيت فى منزل الزوجية مرة أخرى.