الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعوى لإلغاء قرار إيقاف التوكيلات التي مر عليها 7 سنوات

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أقام علي أيوب، عمرو الخشاب، هند فرحات،  المحامون دعوي قضائية امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، طالبوا فيها بإلغاء قرار رئيس  محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وجزئياتها ـ والمتضمن حظر  التعامل مع الطلبات المقدمة من المحامين أو المواطنين إذا كانت التوكيلات المقدمة منهم رفقة طلباتهم عند رفع الدعاوى أو عند مباشرة أي من الأعمال الإدارية بالمحكمة قد مر على تاريخ صدورها مدة تزيد عن سبعة سنوات وقت تقديم الطلب أو مباشرة الإجراء إلا إذا قام بأي من الإجراءات الأتية : 
1 ـ تقديم توكيل حديث من ذوى الشأن . 
2 ـ تقديم صورة رسمية حديثة من التوكيل الذى مر على صدوره المدة سالفة البيان . 
3 ـ تقديم شهادة من مكتب الشهر العقاري المختص تتضمن أن هذا التوكيل مازال ساري 
ثانياً : ينبه مشدداً بعدم مخالفة ما ورد بهذا الأمر الإداري ، وعند حدوث أي مخالفة لما ورد بهذا الأمر سيتم المسائلة بشأنها تأديبياً .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم  4753 لسنة 76 ق، المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بصفته .

واستند المحامون  في دعواهم إلي المادة 52 من ذات من قانون المحاماه والتي نصت على أن : للمحامي حق الاطلاع على الدعاوى والأوراق القضائية والحصول على البيانات المتعلقة بالدعاوى التي يباشرها ويجب على جميع المحاكم والنيابات ودوائر الشرطة ومأموريات الشهر العقاري وغيرها من الجهات التي يمارس المحامي مهمته أمامها ، أن تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه وتمكينه من الاطلاع على الأوراق والحصول على البيانات وحضور التحقيق مع موكله وفقاً لأحكام القانون ،


-