الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة 3 أشخاص نقبوا عن الآثار بأبو النمرس

تنقيب عن الاثار
تنقيب عن الاثار

تعتبر جريمة التنقيب عن الآثار من الجرائم التى انتشرت فى مصر خلال الفترة الأخيرة ، والتى تستهدف التعدى على تاريخ وتراث مصر بهدف الإستيلاء عليه وتهريبه للخارج ، إلا أن قانون حماية الآثار تصدى لهذه الجريمة ووضع عقوبات لها.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، أمس الثلاثاء، من ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار خلسة داخل منزل بقرية المنوات بدائرة مركز شرطة أبو النمرس جنوب المحافظة.

 

البداية بتلقى الرائد عبد الباقي أمين رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من رجال الحي مفاده ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار خلسة داخل منزل بمنطقة قرية المنوات بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وتم التحفظ على معدات الحفر وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

 

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

عقوبات قانون حماية الآثار

وواجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة  2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج وسرقة الآثار.

 

وألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

 

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبرأثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

 

ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو  أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.

 

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.