هل حدد الشرع العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته بوقت معين؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتاه على فيس بوك إن العلاقة الخاصة بين الرجل وزوجته لم يحددها الشرع بوقت معين.
وأضافت دار الإفتاء أن الشرع الشريف جَعَل العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة من الحقوق المشتركة بين الزوجين، ولا يمكن لأحدهما الانفراد به بل هو بالتوافق بينهما.
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]، فالآية الكريمة تَعمُّ جميع الحقوق الزوجية، ومنها هذه العلاقة الخاصة التي يُقْصَد بها الإعفاف وإشباع الرغبة؛ وهذا يقتضي عدم تحديده بوقت مُعيَّن.
حكم تفريط أحد الزوجين في العلاقة الخاصة
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تقريرا جديدا يشمل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه].
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.
وأشار الي أن الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله ﷺ المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه.
وتابع: “قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ”.
وذكر أنه حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقاله ﷺ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]
وأوضح أن الشرعُ الشريف ينهي أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.
ونهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد]
حكم إفشاء سر العلاقة الحميمة بين الزوجين
حكم إفشاء سر العلاقة الحميمة بين الزوجين من أكثر الأسئلة التى توجه الى الإفتاء ومن جانبها أكدت دار الإفتاء انه من الأسس المتينة التي تقوم عليها الحياة الزوجية رعاية الأسرار وحفظها، فالخصوصية بين الزوجين تتطلب عدم إذاعة المشاكل التي تقع بينهما، فذلك أدعى إلى حلّها وعدم الخوض فيها، وإن بدر من أحد الزوجين سراً من أسرارهما تنكشف حياتهما للآخرين، وتتعاظم المشاكل بينهما، مما قد يصل بهما إلى الفراق، ولذلك فمن الجدير بكلا الزوجين رعاية أسرار الطرف الآخر وصيانتهما؛ تحقيقاً للمودة والسكينة بينهما.
وأشارت دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الإلأكتروني أن إفشاء سر العلاقة الحميمة بين الزوجين حال الجماع أو ما يتصل بذلك من أمور شخصية تتعلق بهما حرام شرعًا، وذلك إستندا لحديث الشريف عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وأوضحت أنه على كل واحد من الزوجين أن يحافظ على أسرار بيته ولا يبديها،خاصة اذا ترتب إفشاء سر العلاقة الحميمة بين الزوجين ضرر على الزوجين، وقد ورد عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ» أخرجه الإمام مالك في "الموطأ".
وعن أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رضي الله عنها أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: «لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ، وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا» فَأَرَمَّ الْقَوْمُ، فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ، وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ، قَالَ: «فَلَا تَفْعَلُوا، فَإِنَّمَا مِثْلُ ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ» أخرجه أحمد في "مسنده".
ونوهت الى أنه على الزوجين أن يتفهما ذلك، وأن يوضح كل من الزوجين الصورة للآخر بالحسنى والكلم الطيب، وأن يستعينا في هذا التفهم بالصبر والصلاة والدعاء في الصلوات والخلوات؛ قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: 153].
قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح مسلم" (10/ 8): [فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ إِفْشَاءِ الرَّجُلِ مَا يَجْرِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ مِنْ أُمُورِ الِاسْتِمْتَاعِ وَوَصْفِ تَفَاصِيلِ ذَلِكَ وَمَا يَجْرِي مِنَ الْمَرْأَةِ فِيهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ وَنَحْوِهِ] اهـ.