الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منعه من التشاجر بسلاح.. شاب ينهي حياة والده برصاصة خطأ في البدرشين

أرشيفية
أرشيفية

أنهى شاب حياة والده بمدينة البدرشين عندما حاول الأب منعه من الخروج للتشاجر مع آخرين بسلاح ناري فخرجت منه طلقة بطريقة خاطئة أودت بحياة الأب.  


تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إشارة من أحد المستشفيات بوصول شخص جثة هامدة مصابا بطلق ناري.


وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث ضباط مباحث الجنوب بفحص الواقعة والوقوف على ملابساتها كاملة وتحديد وضبط الجاني.


توصلت تحريات العقيد هشام بهجت مفتش فرقة العياط والبدرشين إلى أن المجني عليه حاول منع نجله من استخدام سلاح ناري في مشاجرة مع طرف ثان وأمسك الأب بالسلاح "مش هسيبك تضيع مستقبلك" لتخرج طلقة طائشة تستقر في جسده.

 

وتم نقل الأب إلى أقرب مستشفى في محاولة لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثرًا بإصابته.

 

وتمكن الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين من ضبط الابن والسلاح المستخدم الذي اعترف بأنه لم يكن يقصد قتل والده. 


تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.


نصت المادة 238 من قانون العقوبات على "من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

 

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.