قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

بعد موافقة النواب.. تعرف مدة عقد مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية

مجلس النواب
مجلس النواب
×

وافق مجلس النواب مبدئيا برئاسة المستشار احمد سعد الدين وكيل المجلس، في مناقشة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وأكد تقرير لجنة الخطة والموازنة أن مشروع القانون يهدف إلى سرعه إنهاء الإجراءات المتبعة فى التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع إليه الدولة المصرية فى زيادة الاستثمارات فى قطاع البنية الأساسية والموافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء على كاهل الموازنة العامة فى تمويلها.


ونصت المادة الثانية من القانون وفق ما انتهى إليه مجلس النواب، أنه يجوز للجهات الإدارية أن تبرم عقود مشاركة تعهد بمقتضاها إلى شركة المشروع القيام بأى من الأعمال التالية فى مشروع من مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة فى مختلف قطاعات الدولة، كالنقل والكهرباء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمياه والصرف الصحى والصحة، والتعليم، وغيرها:

1- تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل أو استغلال المشروع وصيانته.
2- تمويل وتطوير وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
3- تمويل وإعادة تأهيل وتشغيل أو استغلال المشروع، وصيانته.
4- أى من الأعمال الواردة فى البنود السابقة منفردة أو مجتمعة مع غيرها، شريطة أن تشتمل على تمويلها وصيانتها.
ولا يجوز أن تقل مدة عقد المشاركة عن خمس سنوات، ولا تزيد على ثلاثين سنة من التاريخ المحدد فى شهادة القبول الصادرة من الجهة الإدارية بقبول مستوى جودة الأعمال أو المنتجات أو الخدمات المتاحة، ويرخص بالتعاقد على المشروع بقانون إذا زادت مدته على خمسة عشر عاما، ولا يجوز أن تقل القيمة الاجمالية للعقد عن مائة مليون جنيه.


ولا تبدأ شركة المشروع فى تقاضى أى مستحقات مالية نظير بيع المنتجات أو إتاحة الخدمات وفقا لمستوى الأداء المنصوص عليه فى العقد، إلا بعد إصدار الجهة الإدارية المتعاقدة لشهادة القبول المنصوص عليها فى الفقرة السابقة من هذه المادة.