حكم عمل العقيقة بالاستدانة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه ” ما حكم عمل العقيقة بالاستدانة؟ "
من جانبه قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إنه يجوز عمل العقيقة بمال السلفة فهو حلال .
وأضاف أمين الفتوى خلال رده على سؤال “ما حكم عمل العقيقة بالاستدانة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن العقيقة سنة وعدم أدائها لعدم المقدرة لا يأثم عليه الشخص ، ولكن إذا كان الفرد يرغب في عملها وقد استدان بالفعل فلا حرج في ذلك يذبح العقيقة ويرد الدين .
وأوضح أن كلمة يجوز معناها حلال شرعا ولا حرج في ذلك وذلك حتى لا يختلط الأمر على البعض .
حكم مساعدة الأب في عمل العقيقة
وقال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، إن العقيقة سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فعلها عن سيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام، موضحاً أن فعلها سنة مؤكدة قال فيها النبي المولود "مرتهن بعقيقته"، وتعمل على زيادة البركة للأب وحفظ المولود بهذه القربة إلى الله تعالى.
ولفت عاشور في إجابته علىحكم مساعدة الأب في عمل العقيقة، إن الأصل في ذلك هو فعل الأب ويجوز مساعدته من باب الهبة، مشيراً إلى أنه يجزئ عن الولد مثل البنت شاة لمن لا يستطيع أكثر من ذلك.
وشدد المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية على أنه يجوز عند البلوغ أن يقول الولد بالعقيقة عن نفسه إن لم يستطع والده تحقيقها في صغره إن تيسر له ذلك.
حكم الاقتراض لإجراء العقيقة
قال الشيخ الأمير عبد العال من علماء الأزهر الشريف، إن العقيقة سُنّة مؤكدة على الراجح المفتى به وهو قول الشافعية والمعتمد عند الحنابلة حَدِيثُ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ "، ولا شك أن أحق الناس بالقيام بهذه السنة هو المكلف المستطيع، وقد ذهب الحنابلة إلى أنها- أى العقيقة - تُسَنُّ فِي حَقِّ الأَبِ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا، وَيَقْتَرِضُ إِنْ كَانَ يَسْتَطِيعُ الْوَفَاءَ.
وأضاف في إجابته على سؤال: رزقني الله بمولود ولكني أمر بضائقة مالية فهل يجوز الاقتراض لإجراء العقيقة ؟: أنه وبناء على ما تقدم: فيُسنّ فى الأصل العقيقة عن المولود لمن كان قادرًا، أما إن كان الوالد فقيرًا أو معسرًا وأراد الاقتراض فإن كان قادرًا على الوفاء بالدين الذي يقترضه للعقيقة فيسن له على قول الحنابلة أن يعق عن ولده، أما إن كان غير قادر فلا يجوز له الاقتراض، جمعًا بين القولين، وتحصيلًا للخير من قيامه بالسنة ورجاء للخلف على ولده بالبركة والصلاح.