«عدم رقمنة الدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، وبياناتنا مش واضحة، وبالتالي حدث استقرار لواقع مش دقيق، واستقرار للفساد، بدليل إنه ليا بطاقة تموين في المنيا باسمي بيصرف بيها.. والله بتكلم بجد.. وفيه ناس موجودة ومبتصرفش بالبطاقة ومتعرفش إنها مستخدمة في منطقة أخرى».. بهذه الكلمات فجر الرئيس السيسي مفاجأة عن التلاعب في بطاقات التموين وإصدار بطاقة تحمل اسمه.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في افتتاح عدد من مشروعات الإسكان البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة 6 أكتوبر، مشددا على أهمية ضبط بطاقات التموين، ورقمنة الدولة.
وتندرج الواقعة التي تحدث عنها الرئيس السيسي تحت بند التزوير والتلاعب في مستندات رسمية، فضلا عن إخلال الموظف بواجباته الرسمية، الأمر الذي شدد عليه قانون العقوبات بوضع عقوبات رادعة لمرتكبيه.
عقوبة التلاعب في بطاقات التموين
نصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
و نصت المادة 213 على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.
عقوبة إخلال الموظف بوظيفته
ونصت المادة 116 على كل موظف عام كان مسئولاً عن توزيع سلعة أو عهد إليه بتوزيعها وفقا لنظام معين فأخل عمدا بنظام توزيعها يعاقب بالحبس.
وتكون العقوبة السجن إذا كانت السلعة متعلقة بقوت الشعب أو احتياجاته أو إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
ونصت المادة 116 مكرر على كل موظف عام أضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالسجن المشدد.