نظم قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى،شروط وضوابط شغل هذه الوظيفة والضوابط الخاصة بالحصول علي ترخيص المنشأة، علاوة على الحالات التي تندرج تحت إطار المخالفات لأحكام القانون وأبرزها العمل دون ترخيص.
ضوابط مزاولة مهنة العلاج الطبيعى
على من يزاول العلاج الطبيعى وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعى بناء على التقرير الطبى الكتابى الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه فى شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
ولا يجوز لمن يزاول العلاج الطبيعى تشخيص الحالات، أو إعطاء وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوص معملية أو إشعاعية أو غيرها.
وطبقا للقانون لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى فى مراكز خاصة خارج المنشآت الطبية المنصوص عليها فى القانون رقم ٥١ لسنة ١٩٨١ بتنظيم المنشآت الطبية، إلا بترخيص خاص من وزارة الصحة ويمنح هذا الترخيص للمقيدين بالسجل .
و لا تجوز مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بترخيص من وزارة الصحة طبقا للإجراءات والأوضاع المقررة فى القانون.
شروط الحصول على ترخيص:
يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعى ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2 - أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
-بكالوريوس العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية.
- بكالوريوس العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
- دبلوم البعثة الداخلية فى العلاج الطبيعى من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
- شهادة أجنبية معادلة لأى من الشهادات السالف ذكرها وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.
3 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
4 - ألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بمزاولة مهنة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها دون ترخيص، وذلك كله ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
و ينشأ بوزارة الصحة السجلان الآتيان:
1 - سجل لممارسى العلاج الطبيعى
2 - سجل أخصائى العلاج الطبيعى: وتقيد فيه الفئات الآتية:
- من يزاول مهنة العلاج الطبيعى مدة لا تقل عن خمس سنوات.
- ممارس العلاج الطبيعى الذى حصل على درجة علمية لا تقل عن الماجستير فى مجال التخصص.وللحاصلين على دبلوم التخصص فى التدليك والكهرباء أو أية مؤهلات دراسية معادلة الحق فى مزاولة تخصصه تحت إشراف الطبيب المعالج،ويقيد فى السجل المعد لذلك بوزارة الصحة قبل حصوله على الترخيص بالعمل.
و على طالب الترخيص أن يتقدم بطلبه إلى اللجنة المذكورة بالمادة السابقة متضمنا البيانات التى يحددها وزير الصحة ويرفق بالطلب صحيفة الحالة الجنائية والمؤهلات الدراسية وشهادات الخبرة وإيصال سداد رسوم القيد التى تحدد بقرار من وزير الصحة بما لا يجاوز عشرة جنيهات.
و لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعى إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدى مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.
كما يمنح المشتغلون بالعلاج الطبيعى وقت صدور هذا القانون مهلة قدرها سنة تبدأ من تاريخ العمل به لاستيفاء شروط مزاولة المهنة المنصوص عليها فيه.
و مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة فى القانون رقم ٤١٥ لسنة ١٩٥٤ فى شأن مزاولة مهنة الطب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
جزاءات تأديبية للمخالفين
يعاقب تأديبيا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعيه أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
1 - الإنذار.
2 - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
3- شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.