قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حماية المستهلك: القانون يحظر ربط بيع أي منتجات بشراء أخرى

كشف المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن أن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين من خلال غرفة العمليات المتواجدة بالمقر الرئيسي للجهاز وكافة أفرع الجهاز بالمحافظات.

وأضاف، أن الجهاز متواجد بصفة دائمة في الأسواق بمختلف المحافظات للتأكد من توافر الاحتياجات للمواطنين من السلع والخدمات والتأكد من التزام التجار بعرض سلع لا تضر بصحة المواطنين.

واشار حسام إلى أن قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، يحظر ربط بيع أي منتج للمستهلك بشراء منتجات أخرى، ونصت المادة رقم مادة (18) من القانون على ضرورة أن يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ووفقا للقانون يحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.


كما ألزم القانون، المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب فى المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة.

فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر فى وسائل الإعلام المختلفة.

وألزم قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى.

ونصت المادة رقم 12 من القانون على أن يلتزم المورد في حالة الاتفاق على حجز منتج بأن يسلم المستهلك إيصالاً يفيد الحجز، موضحًا به خصائص المنتج وصفاته وأي بيانات جوهرية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بحسب طبيعة المنتج والتعاقد.

ووفقا للقانون لا يجوز الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل وللجهاز أن يوقف المسابقة وأي إعلانات في شأنها إذا تبين له عدم جدية المسابقة، أو أنها خادعة، أو كان الإعلان عنها مخالفًا.