الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لارتكابهم مخالفات مالية.. التأديبية العليا تعاقب ٦مسئولين في تموين الدقهلية

صدى البلد

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة 6 مسؤولين في مديرية تموين الدقهلية بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

 

وتضمن حكم المحكمة، في القضية رقم 60 لسنة 62 قضائية عليا، براءة مدير عام الشئون المالية والإدارية ورئيس قسم المخازن والسيارات لعدم صحة ما نسبته إليهما النيابة الإدارية عبر تقرير الإتهام.

 

وقالت المحكمة إن المحال السادس مفتش بالرقابة التجارية هو المتهم الرئيسي في الدعوى، وأن المخالفات المنسوبة لباقي المحالين لا تعدو أن تكون نتيجة أو أثر لهذه المخالفات، ومن ثم لا مناص من تناول المخالفات المنسوبة إلى المحال السادس ابتداءً بحسبان أن ثبوتها من عدمه من شأنه أن يؤثر على بحث المخالفات المنسوبة إلى باقي المحالين.

 

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال، والتي تتمثل في أنه لم يتسلم العمل بمديرية التموين اعتبارًا من 28/9/2017 وهو تاريخ انتهاء عمل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 وذلك حتى 3/12/2017/ وانقطاعه عن العمل خلال تلك الفترة دون مبرر قانوني، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وإقرار المحال بعدم تسلمه العمل بمديرية التموين، إلا أنه برر ذلك بأنه كان يقوم خلال تلك الفترة بتصوير مجموعة من المستندات الموجودة بمحطة الغاز بطلخا والتي كان يلزم إرفاقها بالمذكرة المعدة من قبله للعرض على المحافظ للتحفظ على التقرير المعد من قبل اللجنة في هذا الشأن، وأن أعمال اللجنة لم تنته بالنسبة له، وإذ خلا ملف التحقيق ومرفقاته، ومن ثم فإن المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً.


   
وأكدت المحكمة أن المحال الثاني  بصفته رئيسا لقسم الميزانية بمديرية التموين بالدقهلية، لم يتحر الدقة أثناء تحرير الكتاب المؤرخ 14/12/2017 إلى مدير الشئون الإدارية بشأن تاريخ انتهاء أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 861 لسنة 2016 يوم 26/11/2017 وبالمخالفة للحقيقة والواقع، إستنادًا إلى كتاب المديرية المالية بالدقهلية والذي يتضمن بوضوح ما يفيد أن اللجنة أنهت أعمالها بتاريخ 28/9/2017 وليس بتاريخ 26/11/2017، ومن ثم فإنه يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يراع الدقة والأمانة فى القيام بأعمال وظيفته، لتضحى بذلك المخالفة المنسوبة إلى المحال تكون ثابتة في حقة ثبوتاً يقينيًا.

 

وتضمنت أسباب الحكم أن المحال الثالث بصفته مدير شئون الافراد بمديرية التموين بالدقهلية، أهمل في الإشراف على أعمال المحال الثاني واعتمد الكتاب المحرر بمعرفته رغم تضمينه بيانات مخالفة للحقيقة والواقع/ حيث أقر بأنه قام باعتماد هذا الكتاب دون أن يراجع مضمونه، ولم يطلع على كتاب المديرية المالية ولم يكن يعلم بتاريخ انتهاء عمل اللجنة، الأمر الذى يدل على ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

 

وبشأن المخالفة المنسوبة للمحال الرابع  بصفته مسئول دفتر الحضور والانصراف بمديرية التموين بالدقهلية، بأنه لم يعرض أمر رفع اسم ( المحال السادس) من دفتر الحضور والانصراف على وكيل الوزارة/ فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن..  ولدى سؤاله عن سبب عدم تطبيق التعليمات التي تضمنها قرار محافظ الدقهلية بشأن القواعد الموحدة لحضور وانصراف العاملين واستخدام وقت العمل الرسمي بديوان عام المحافظة أفاد بعدم علمه بهذا القرار أو اطلاعه عليه وأفاد بتعهده بتنفيذ هذه التعليمات مستقبلاً.. واستنادا إلى أقوال المحال سالفة البيان فإن المخالفة المنسوبة إليه تكون ثابتة في حقه.

 

ولم يقم المحال الخامس  بصفته مدير الشئون الإدارية بمديرية التموين بالدقهلية، بعرض مذكرة بشأن رفع اسم المفتش محمد علام من دفتر الحضور والانصراف، وعدم تحرير مذكرة بشأن انقطاع المفتش المذكور عن العمل، حيث أقر المحال بارتكاب هاتين المخالفتين على سبيل السهو ونتيجة لضغط العمل وبسبب عدم اطلاعه أو علمه قرار محافظ الدقهلية، مما يؤكد أن المخالفتين المنسوبتين إليه تكونا ثابتتين في حقة ثبوتًا يقينيًا.

 

وبشأن المخالفة المنسوبة إلى المحال بصفته مدير إدارة التجارة بمديرية التموين بالدقهلية, والتي تتمثل في أنه لم يتخذ الإجراءات القانونية نحو انقطاع المحال السادس عن العمل، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة نحو مخاطبة المختصين بالمحافظة لمتابعة خط سير المفتش المذكور سلفاً والتحقق من طبيعة عمل اللجنة، فقد خلت أوراق التحقيق من ثمة ما يفيد قيام المحال باتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الشأن. وإذ عجز المحال عن إثبات أنه قام باتخاذ أى إجراء قانونى تجاه انقطاع المحال السادس عن العمل، فإنه يكون خرج على مقتضى الواجب الوظيفى وخالف أحكام القوانين واللوائح، وأضحت بذلك المخالفة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتاً يقينيًا.



ولهذه الأسباب قضت المحكمة ببراءة كل من المحال الأول والمحال السابع من المخالفات المنسوبة إليهما، ومجازاة المحال السادس بغرامة توازي ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، ومجازاة المحال الثامن بغرامة توازي مثل الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وخصم أجر 15 يومًا من راتب كلًا من المحال الثاني والثالث   الرابع والخامس.


-