شهد العالم، خلال الفترة الماضية اكتشاف العديد من الأمراض في ظل التقدم التكنولوجي، وكذلك تم اكتشاف طرق ووسائل حديثة للعلاج والتدخلات الجراحية، كما نتج عن ذلك وجود تدخلات طبية غاية في التعقيد، وهذه الممارسات قد يحدث عنها مضاعفات يصعب على الطبيب العادى أو أجهزة القضاء التمييز بين كونها مضاعفات محتملة لممارسات طبية أو أخطاء مهنية.
الأمر الذي دعا إلى وجود تشريع جديد ينظم تحديد المسئولية الطبية، وحماية المريض من أي أضرار يتعرض لها، خلال تلقيه الخدمة الطبية أو الصحية، وكذلك يضمن حماية الطبيب الذى يؤدى دوره المهنى على أكمل وجه، ولاسيما في ظل عدم وجود تشريعات تواكب ذلك التطور التكنولوجى في مجال الطب، حيث مازال قانون مزاولة المهن الطبية الصادر عام ١٩٥٥ هو المنظم للعمل في ذلك المجال الطبي.
النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تقدم بمشروع قانون المسئولية الطبية، لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس فى الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يتم الإنتهاء من مناقشته وإقراره، وهو ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
وجاء مشروع القانون محددا شروط اجراء الطبيب عمليات الإجهاض، حيث نصت المادة 12 على أنه لا يجوز للطبيب أن يجرى أي عملية إجهاض أو يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة إلا إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل وبالشروط الآتية :
أ- أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب متخصص فى أمراض النساء والولادة وموافقة الطبيب المعالج للحالة المرضية المبررة للإجهاض.
ب- أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين على أن توقع عليه الحامل وزوجها أو وليها في حالة تعذر الحصول على موافقتها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه ، ولا يشترط موافقة الزوج في الحالات الطارئة التي تتطلب تدخلا جراحياً فورياً.