حالة من الجدل سادت وسائل التواصل الاجتماعي، عقب ظهور شخص يُدعى محمد الملاح، يُقدم نفسه على أنه يعمل محلل شرعي لعودة المطلقات لأزواجهن، قائلا إنه تزوج 33 مرة خلال سنتين، الأمر الذي رفضه الكثير خاصة المؤسسات الدينية الأزهر والإفتاء لكونه مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي الذي يشترط أن يكون الزواج غير مؤقت.
أما من الناحية القانونية، قال الدكتور محمد عليوة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، إن القانون لم يشمل نصا خاصا بعقوبة “المحلل الشرعي” ولا يجوز تفصيل عقوبة له من قانون العقوبات، وذلك لأن الجرائم الموجود بالقانون واضحة ومحددة وكذا العقوبات.
وأوضح عليوة في تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد شبه قانونية للمحلل الشرعي طالما عقود زواجه صحيحة فالأصل هو صحة العقد، والذي يحكم ببطلانه أحد طرفي العقد سواء كان الزوج أو الزوجة من خلال الطعن على العقد أمام المحكمة، التي تصدر الحكم بدورها.
وأضاف النائب، أن ما يفعله “المحلل الشرعي” حرام شرعا نظرا لنية الطلاق بعد الزواج لكنه ليس محرم قانونا، فالقانون يعترف بصحة العقود وطالما العقود صحيحة فلا توجد عقوبة قانونية.
وأكد عضو تشريعية الشيوخ، أن العقوبة تُطبق في حالة واحدة وهي جمع المحلل بين أكثر من 4 زوجات، في هذه الحالة يعاقبه القانون بتهمة التزوير والإدلاء ببيانات غير صحيحة.
عقوبة التزوير في القانون
وحدد قانون العقوبات عدد من العقوبات الخاصة بجريمة التزوير كالآتي:
المادة 211: كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادره أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات و الأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع امضاءات أو أختام مزوره أو بتغير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد او بالسجن.
المادة 212: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مده أكثرها عشرة سنين.
المادة 213: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمه غير بقصد التزوير موضوع السندات أو احولها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعه مزوره فى صوره واقعه صحيحه مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
مادة 215: كل شخص ارتكب تزوير في محررات احد الناس بواسطة احدى الطرق السابق بيانها او استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.