قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

الفصل فى دعوى عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود 9 أكتوبر

×

تصدر المحكمة الدستورية العليا، حكمها فى دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى فيما يخص التعويض عن الأضرار الناجمة عن بطلان العقود، لجلسة 9 أكتوبر المقبل.

أقيمت الدعوى التى حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدنى، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبى فى بطلان العقود.

وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا.

وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبى، ولكن لا يجوز فى هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.