حكم الصلاة بالفانلة الحمالات ، ورد إلى الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الصلاة بالفانلة الداخلية أو الحمالات؟
حكم الصلاة بالفانلة الحمالات
وأجاب الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، أنه تجوز الصلاة بالفانلة الداخلية "الحمالات" ولكن مع الكراهة علي رأي جمهور العلماء ، فالله أحق بمن يتزين له، لكن ورد عن النبي أنيصلي الإنسان في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ، والعلماء قالوا إن النهي للكراهة.
حكم صلاة الرجل بالفانلة الحمالات
وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الصلاة في الفانلة الحمالات، مؤكدًا أن الإمامين البخاري ومسلم رويا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).
وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة في الفانلة الحمالات ؟ أن النهي في الحديث المذكور، عن الصلاة وليس على كتف الإنسان شيء، مؤكدًا أن صلاة الرجل في الفانلة الحمالات مع ستر العورة؛ جائزة وليس فيها شىء.
وأضاف أن الفانلة الحمالات التي يرتديها الرجل، تكون على كتف الإنسان وهو ما يزيل الوصف المذكور في الحديث.
حكم الصلاة في الفانلة الحمالات
من جانبه قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة بالفانلة الداخلية "الحمالات جائز شرعا ولا حرج فيه، ولكن من باب الأولى الالتزام بقوله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".
وأضاف أمين الفتوى في فتوى له، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، مضيفًا: أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.
ونبه أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مؤكدًا أن المرأة يجوز لها أن تصلى مكشوفة الوجه والقدمين والكفين.
جدير بالذكر أن حديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.