الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية وحالات تغييرها.. القانون يوضح

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تضمن قانون الزراعة، ضوابط مزاولة الأنشطة الزراعية من إنتاج المحاصيل ومستلزماتها من تقاوٍ ومبيدات لمكافحة الآفات الضارة، فضلا عن وضع شروط معينة للحصول على بطاقة الحيازة الزراعية.

 

ونصت المادة (90) علي أنه يعتبر حائزا كل مالك أو مستأجر يزرع أرضا زراعية لحسابه أو يستغلها بأى وجه من الوجوه وفى حالة الإيجار بالمزارعة يعتبر مالك الأرض حائزا ما لم يتفق الطرفان كتابة فى العقد على إثبات الحيازة باسم المستأجر ويعتبر فى حكم الحائز أيضا مربى الماشية، وتسرى عليه أحكام هذا الباب.

 

ووفقا للمادة (91) ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيانات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة بكل حائز ويكون كل من مجلس إدارة الجمعية التعاونية المختصة والمشرف الزراعى المختص مسئولا عن إثبات تلك البيانات بالسجل.

 

وتعد وزارة الزراعة بطاقة الحيازة الزراعية وتدون بها البيانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل.

 

وأشارت المادة (92) إلى أنه يجب على كل حائز أو من ينيبه كتابة أن يقدم خلال المواعيد التى يحددها وزير الزراعة إلى الجمعية التعاونية المختصة بيانا بمقدار ما فى حيازته من أراض زراعية أو ماشية أو غيرها وما يطرأ على هذه البيانات من تغيير وذلك طبقا للأنموذج الذى تعده وزارة الزراعة لهذا الغرض وعلى الجمعية التعاونية أن تعرض تلك البيانات على لجنة تشكل من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف ودلال المساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى لمراجعتها واعتمادها قبل إثباتها بالسجل.

 

فإذا لم يقدم الحائز البيانات المشار اليها فى الفقرة السابقة فى المواعيد المحددة أثبت موظف وزارة الزراعة المختص اسمه فى كشوف المتخلفين وكلف اللجنة بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته إلى الجمعية التعاونية لرصدها فى السجل وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز.

 

ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابى مصدق بالتوقيع عليه من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الاتفاق إقرار الحائز الجديد بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعى والتعاونى.

 

ويستثنى من ذلك حالات تغيير الحيازة نتيجة تنفيذ الأحكام القضائية.

 

 يصدر وزير الزراعة قرارات فى المسائل الآتية:

( أ ) تحديد نماذج السجلات وبطاقات الحيازة وجميع الأوراق التى تتطلبها وطرق القيد فيها وتحديد المسئولين عنها والرسوم الواجب أداؤها فى حالة فقد البطاقة أو تلفها بما لا يجاوز ١٠٠ مليم ونظم وقواعد إثبات ما يطرأ على بيانات البطاقة من تغيير.

وتعتبر السجلات وبطاقات الحيازة أوراقا رسمية.

 

(ب) طرق الطعن فى بيانات الحيازة وتحديد الرسوم الواجب أداؤها عند نظر الطعن بما لا يجاوز مائتى قرش والحالات التى يلزم الطاعن فيها بأداء هذه الرسوم وحالات الإعفاء منها والجهة التى تفصل فى الطعن وكيفية تشكيلها والإجراءات التى تتبعها.

 

(ج) كيفية ضم الخدمات الزراعية فى جمعية تعاونية واحدة بالنسبة للزراع الذين لهم حيازات متصلة بالزمام، وذلك طبقا للمادة (93) من القانون.