قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم المار أمام المصلي.. الإفتاء ترد

حكم المار أمام المصلي
حكم المار أمام المصلي
×

حكم المار أمام المصلي .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول “ ما حكم المار أمام المصلي”.


من جانبه، قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إنه ينبغي للمصلي اتخاذ سُّتْرَة، وهي ما يجعله المصلي أمامه من جدار، أو عمود أو كرسي وغيرها، ليمنع المرور بينه وبين سترته خلال صلاته.

وأضاف عاشور، فى إجابته عن سؤال « ما حكم المار أمام المصلى » عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أن الشخص وهو يصلى إذا كان منفردًا يستحب أن يتخذ ستره أمامه ومن أراد أن يمر فله أن يمر من خلف السترة ولو كان الشخص غير متخذ للسترة وإن أمكن الشخص الآخر ألا يمر فينتظر الى أن ينهي الإنسان صلاته، ولو كان هناك ضرورة تستدعي فيجوز أن يمر عند الضرورة .

واوضح أن للشخص الذى يصلى ففى كل الأحوال صلاته صحيحة لكن عليه أن يتخذ سترة أمامه حتى لا يكون مقصرا.وتابع: أن المصلي اذا مر أمامه أحد فلا تبطل صلاته وتكون صحيحه ولا شيء فيها، أما من يمر فيكون تجاوز لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه )).


حكم الصلاة جالسًا

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن القيام ركن من أركان الصلاة؛ قال تعالى: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» (البقرة:238).

وأفاد مركز الأزهر للفتوى، بأنه لا يجوز للمصلي أن يصلي جالسًا إلا إذا عجز عن القيام، أو إن خاف من زيادة مرض أو عدو، أو في حال لم يجد ما يستر به عورته إذا صلى قائمًا؛ قال تعالى «وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [الحج: 78].



واستند إلى ما أخرجه البخاري في صحيحه عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».



وأوضح: أنه إذا صلى الفريضة قاعدًا بدون عذر معتبر شرعًا، وكان مستطيعًا للقيام؛ تبطل صلاته ؛ لتركه ركنًا من أركان الصلاة. أما في صلاة النافلة ، فيجوز الجلوس فيها من غير عذر ويكون له نصف أجر القائم.



ويدل على ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلاةِ . قَالَ : فَأَتَيْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي جَالِسًا، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ : مَا لَكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو؟! قُلْتُ: حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّكَ قُلْتَ: صَلاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلاةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا! قَالَ : أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ»، قال النووي وأما قوله - صلى الله عليه وسلم: «لست كأحد منكم» فهو عند أصحابنا من خصائص النبي - صلى الله عليه وسلم - فجعلت نافلته قاعدًا مع القدرة على القيام كنافلته قائمًا تشريفًا له.