الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خطف شقيقته لتصويرها عارية.. كيف واجه القانون حرمان الأخت من الميراث

صدى البلد

اختطف شقيقته لتصويرها عارية لحرمانها من الميراث.. شهدت محافظة الدقهلية حادثة غريبة لا يستوعبها عقل، بقيام أحد الاشخاص باختطاف شقيقته برفقة صديقه، بهدف تدبير فضيحة بمحاولة تصويرها في وضع مخل مع صديقه لإجبارها على التنازل عن ميراثها، برغم أنها تولت تربيته صغيرا عقب وفاة والده.


ألقت قوات قوات الشرطة القبض على المتهم بعد ارتكاب الواقعة، حيث كشفت المجني عليها في تحقيقات النيابة، أن بعد وفاة والدها عكفت على تربية شقيقيها الأصغر وهم أطفال صغار ولكن عندما بلغا السن القانونية أرادوا الاستيلاء على ميراثها كله وحرمانها من حقوقها الشرعية، وعندما رفضت بدأوا في الاعتداء عليها بالضرب والاهانات والطرد.

وأضافت أنه يوم الواقعة طلب شقيقها أن تذهب معه لعمل توكيل له لأخذ ميراثها كله فوافقت، وفوجئت أنه حضر بسيارة وبها شخص وأخبرها أنه صديقه، وأن السيارة خاصة بشغله، ثم بعد ذلك تم التوجه لمكان خالي من أجل اكمال خطتهم.

عقوبات حرمان الورثة من ميراثهم الشرعي

تضمنت المادة 49 من القانون رقم (219) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (77) لسنة 1943 بشأن المواريث، وضع حل لاشكالية عدم  تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، وذلك سواء كان رجل أو امرأة.

المادة 49 من قانون المواريث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك للمتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.