الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد مطارة طويلة.. قوات الشرطة تضبط لصين رغم قفزهما في ترعة المريوطية

لحظة مطاردة المتهمين
لحظة مطاردة المتهمين

شهدت مدينة ابو النمرس ، مطاردة بين قوات الشرطة ولصين استوليا على توك توك، حيث قفز المتهمان بترعة المريوطية ، ونجحت قوات الشرطة في محاصرتهما وإلقاء القبض عليهما. 

 

البداية كانت أثناء مرور قول أمني لتفقد الحالة الأمنية بالمركز، والاشتباه في شخصين يستقلان دراجة نارية توك توك، وبالاقتراب منهما حاولا الهرب وقفزا في ترعة المريوطية ، حيث استقلا مركب صيد صغير، ثم قامت القوات بمحاصرتهما ، وتمكنت من ضبطهما ، وتبين أن الدراجة النارية قيادتهما قاما بسرقتها وفور رؤية الأجهزة الأمنية لاذا بالفرار، وتم اقتياد المتهمين إلي ديوان المركز.

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

 

وعاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

 

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات، التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

 

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

 

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

 

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

 

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

 

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.