حكم ارتداء الأساور الجلد للرجال .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ما حكم ارتداء الأساور الجلد للرجال”
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن لبس الرجل الأساورالجلد يندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات وهو لا يفضل لأنه فيه شبه للتشبه بالنساء .
وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «ما حكم لبس الرجل للأساور الجلد » خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـ لبس الرجل اسورة جلد يندرج تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه الأساور والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.
حكم لبس الرجل سلسلة فضة
بدوره، نبه الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه شاع بين الشباب موضة ارتداء الأساور والحظاظات والبناطيل المقطعة ولكن هذه الأشياء منافية لكمال الخشونة المطلوبة من الرجل.
وأوضح «وسام»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم لبس الرجل سلسلة فضة؟»، أن السلسلة الفضية من زينة النساء، وينبغي ألا يرتديها الرجل، وأمور الزينة هذه ليست من أخلاق الرجال.
وأشار إلى أن السلسلة تشبه الخاتم والساعة، ولكن اللباس والزينة يجب أن يراعى فيه الأعراف والعادات والتقاليد الاجتماعية، وإذا كان الشاب في بيئة من عاداتها ارتداء السلسلة فلا مانع من ذلك، وإن كان في بيئة عادتها ترفض ذلك وترى أن من يرتدي السلسلة من الشباب فعليه أن يمتنع، والله سبحانه وتعالى أمر بذلك في قوله: «خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ».
حكم ارتداء الرجل سلسلة فضة
ونوه الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، بأن الفضة مباحة للرجال، مشيرًا إلى أن التشبه بالنساء أمر ثانٍ، وارتداؤها بأشكالها المختلفة يتم بالعُرف، شرط ألا تكون فاقعة أو مستفزة.
وألمح جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، إلى أن بعض العلماء حددو ارتداء سلسلة بمقدار درهمين، والدرهم 3 جرامات وثُمن الجرام، أى أن الدرهمين يساويات 6 جرامات وربع الجرام، لافتًا إلى أن عُرف البلد هو ما يحدد ارتداء السلسلة من عدمه.
وأفاد بأن السلسلة يتم ارتداؤها لأغراض معينة، من ضمنها المعرفة، فلو كان الشخص مريضًا بـ"ألزهايمر" يمكنه ارتداء سلسلة تتضمن معلومات عنه، ومن لديه ومضات سلبية تخرج من الجسم يمكنه ارتداء سلسلة فضية لمعادلة طاقة الجسم.
عدد جرامات الفضة المباح للرجل ارتداؤها
اختلف الفُقهاءُ في حكم التَحلّي بالفِضّة للرّجال، واتفقوا على جواز تَحْلِيَة السَّيْف وآلاتِ الحَرْبِ بالفضة، وحرموا على الرجال التَزْيِيِن بالخَلاخِلِ والأَسْاوِر ونَحْوَها لأنها مما تَخْتَصُّ به النِّساءُ في العُرْفِ الغَالِب، واستثنوا من ذلك التحريم «الخَاتَم» فيجوز للرجل ارتداؤه، كما اختلف الفقهاء فى الوزن الذي يجوز للرجل أن يلبسه من الخاتم، والراجح أنه لا يزيد على مثقال وهو وزن الدينار مقدار 4,25 جرام.
وأباح الفُقهاءُ للرجل التَحِلِّي بخاتمِ الفضّة، وهو مُستثنىً من التحريم بالإجماع، فَإن كان التَحلِّي بالفِضَّة على شكل خَاتَمِ جَاز للرَّجُل أن يَلبَسَه، لأنَّ الرَّسولَ -عليه الصلاةُ والسَّلام- ارتَدى خَاتَمًا من الوَرِقْ (الفِضَّة)، كما رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: أَلْقِ ذَا، فَأَلْقَاهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: ذَا شَرٌّ مِنْهُ، فَتَخَتَّمَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَسَكَتَ عَنْهُ» رواه أحمد بن حنبل، في مسنده، عن عمر بن الخطاب برقم: 1/282).
وذهب فريق آخر من العلماء، إلى جواز التَحلِّي بالفضّة للرِّجال مُطلقًا، من أبرزهم الْغَزَالِيُّ وابن حَزمٍ الظَّاهِريُّ، فعندهما يَجُوزُ ذلك لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ فِي الْفِضَّةِ إلَّا تَحْرِيمُ الْأَوَانِي وَتَحْرِيمُ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ، ويقولُ ابنُ حّزْم في ذلك: «وَالتَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ، وَاللُّؤْلُؤِ، وَالْيَاقُوتِ، وَالزُّمُرُّدِ: حَلَالٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَلَا نَخُصُّ شَيْئًا إلَّا آنِيَةُ الْفِضَّةِ فَقَطْ، فَهِيَ حَرَامٌ عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: «وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ»، سورة الأنعام، آية: 119، فَلَمْ يُفَصِّلْ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ التَّحَلِّي بِالْفِضَّةِ فِي ذَلِكَ، فَهِيَ حَلَالٌ».
وتابع: أما إذا كانت العادة إن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز».