قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تعرف على الرسوم الحقيقية لـ جمع القمامة بقانون المخلفات الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
×

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر حول تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخلفات الجديد .

وقال المركز إنه لا صحة لما يتداول حول تطبيق زيادات جديدة على رسوم جمع القمامة المقررة بقانون المخالفات الجديد ، مؤكدا انه لا توجد اي زيادات جديدة.

الرسوم الحقيقية لـ جمع القمامة بالقانون الجديد

وفى سياق متصل، حدد قانون المخلفات الجديد، والصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، الرسوم الحقيقية لجمع القمامة، حيث نصت المادة 34 على أن:"تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات ، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون ، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية :

1 - من جنيهين إلي 40 جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية .

2 - من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة ، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة .

3 - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية ، والهيئات العامة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والمستشفيات ، ومنشآت الرعاية الصحية ، والمنشآت التعليمية الخاصة .

4 - بما لا يجاوز 20 ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .

وتعفي دور العبادة من أداء هذا الرسم ، كما تعفي المشروعات متناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المـادة .

وطبقا للقانون يصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع ( 10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .

ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .

ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما قد يبرم من عقود أو اتفاقات أو بروتوكولات خاصة تقوم بها المنشآت المبينة بالبندين ( 3 ،4) من الفقرة الأولي من هذه المـادة في شأن خدمات إدارة المخلفات البلدية .

وتنشئ الوحدات المحلية المختصة في المحافظات وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة مكاتب لتلقي شكاوي المواطنين في حالة تضررهم من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون واتخاذ اللازم في شأنها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لتنفيذ هذه المـادة ، بما فيها أسس تحديد الجهات الملزمة بسداد هذه الرسوم .

كما ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون ، وتئول إليه المبالغ الآتية :

1 - حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

2 - المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

3 - مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغــذية التي يصــدرها رئيس مجـلــس الــوزراء وفقــًا لحـكــم المـادة (٢٥) من هذا القانون .

4 - الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف علي أعمال النظافة .

5 - عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها .

6 - الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم ســداد الرسم المنصــوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون .

7 - أي موارد أخري تخصص من الموازنة العامة للدولة .

وفي جميع الأحوال ، لا يجوز الصرف من موارد هذه الصناديق إلا علي خدمات جمع المخلفات والقمامة والمبينة بصدر المـادة (٣٤) من هـــذا القــانون في المحـــافظة المختصـــة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجـــديدة تنفيذًا للخطــة المفصــلة التي تصـــدرها المحافظة أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة في هذا الشأن .

جدير بالذكر أن انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً، مُشددةً على أن أي متعلقات شخصية لركاب قطارات السكة الحديد يتم نقلها مجاناً دون فرض أي رسوم عليها، بينما تطبق الرسوم على الحمولات والطرود ذات الطابع التجاري والتي يتم حملها في أجولة أو كراتين ثقيلة الوزن داخل قطارات السكة الحديد، حيث يتم تحديد تلك الرسوم حسب الوزن ومسافة الرحلة، مع وضعها في أماكن مخصصة لها بالقطارات حرصاً على راحة وسلامة الركاب.