لعل أبرز المشاكل التى أصبحت تواجه الشعب المصري، تتمثل فى المُضايقات المستمرة سواء عبر المراسلات البريدية، أو الإلكترونية، أو حتى المُحادثات الهاتفية، وأصبح هذا الأمر لا يقتصر فقط على الشخصيات العامة فحسب، بل أصبحت هذه الظاهرة كالوباء، الذي يتفشى بسرعة كبيرة بين أوساط المجتمع بكل طبقاته وفئاته،ليكون التساؤل الأذلي من قِبل أعداد غفيرة من المواطنين، ما هى المتعة والسعادة التى تتحقق لهؤلاء المُتطفلين بتتبع أحوال الناس وانتهاك خصوصياتهم.
ولم يغفل القانون والدستور المصري عن وضع حدود لتلك المضايقات، بل وضع عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بحرمة الحياة الخاصة للمواطن، ونص الدستور المصري فى المادة 57 منه على أن للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس.
وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مُسبّب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الإتصال العامة بكافة أشكالها ، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفى، وينظم القانون ذلك.
وفى سياق متصل ، نص جرم قانون العقوبات هذه الأفعال ، حيث نصت المادة 309 مكررا منه على أن:" يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية :
1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.
2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا.وفي حالة القيام بهذه الأفعال من قبل موظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته، تكون عقوبته الحبس ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدام فى الجريمة، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها الجريمة أو إعدامها عقوبة نشر وإفشاء الأسرار علانية.
وطبقا للقانون، يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهّل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلاً أو مستنداً مُتحصلاً عليه بإحدى الطرق المُبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن.
ويُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدّد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.
فى حين نصت المادة 76 فقرة 2 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 على أنه مع عدم الإخلال بالحق في التعويض المناسب يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمّد إزعاج أو مضايقة غيره بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.