نظم قانون تنظيم الهيئات الشبابية، عملية تلقى الأموال والهبات والتبرعات،حيث وضع آليات وضوابط معينة أبرزها موافقة الجهة الإدارية المركزية.
وحظر القانون على أي هيئة تلقى أموال إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، حيث نصت المادة 32 على أنه:" لا يجوز لأى هيئة شبابية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إلى الخارج إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية،فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتركات التى تتصل بنشاط الهيئة.
و يجوز للجهة الإدارية المختصة منح الإعانات للهيئات الشبابية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشآتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
ويكون لكل هيئة شبابية ميزانية عن سنة مالية، تبدأ من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام، فإذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها 50 ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعًا بالمستندات لفحصه.
إلى جانب ضرورة تقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمومية فى اجتماعها السنوى بشهر على الأقل، وعلى الهيئة الشبابية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذى أشهرت به لدى أحد البنوك الوطنية الخاضعة لرقابة البنك المركزى مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بذلك، وعلى الهيئة أن تخطر الجهة الإدارية المركزية عند تغيير البنك خلال ثلاثين يومًا من حدوث التغيير.