الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر تخطي الحد المسموح به للإشعاع في إنتاج المواد الغذائية

معالجة الأغذية بإستخدام
معالجة الأغذية بإستخدام الإشعاع

تنوعت الأنشطة التكنولوجية الحديثة وإختلفت إستخدامها إلا أن الهدف واحد هو تحقيق المنفعة العاملة للدولة والمواطن خلال ممارسة هذه الأنشطة، وتعد تكنولوجيا الإشعاع سلاح ذو حدين فعلي الرغم من كونها تخدم حياة وصحة الفرد إلا أنها تحمل الهلاك أيضا في  ذات الوقت ويستوجب الحذر حال العمل بهذا المجال، ولهذا وضع قانون تنظيم الأنشطة النووية والأشعاعية ضوابط منظمة لممارسة هذه الأعمال دون الإضرار بحياة الأفراد.

 

وقد حظرت المادة (10)  استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أو بيع أية مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمى وغير الآدمى يتجاوز مستواها الإشعاعى الحد المسموح به وفقًا للحدود والمعايير المقررة فى هذا الشأن والصادرة عن الهيئة.

 

ونصت المادة (4) علي أن تقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية فى جمهورية مصر العربية، بما فى ذلك المناطق الحرة، على المجالات السلمية للطاقة الذرية.


وحظرت المادة (5)  تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعى، أو تقديم أية مساعدة للقيام بأى من هذه الأفعال، وكذلك الاشتراك أو الشروع فيها أو محاولة ارتكاب أى منها.

 

كما حظرت المادة (6)  استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووى مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أى منهما فى أرضها أو فى البحر الإقليمى أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القارى.


ووفقا للمادة (7) تقوم هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة بالتصرف الآمن والمأمون فى النفايات المشعة السابق التخلص منها، ما لم يوجد المسئول عنها، وذلك دون الإخلال بحقها فى تحديد هذا المسئول وملاحقته، طبقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وتضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التى يحددها رئيس مجلس الوزراء، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف فى النفايات المشعة وحفظ الوقود النووى المستهلك ويصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء.
 

كما تعتبر وزارتا الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدنى والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة - كل فيما يخصه - مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة فى إطار النقل الدولى طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة فى جمهورية مصر العربية.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات كل وزارة أو جهة وعلاقتها بالجهات الأخرى، ووسائل التنسيق فيما بينها. وتمارس الهيئة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية فى هذا الخصوص وفقًا للنظم الصادرة فى هذا الشأن.