نظم قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، في فصل متكامل حماية الطفل من اخطار المرور بالاضافة لـ ضرورة قيام مديرى السينمات بالإعلان في مكان العرض ما يفيد حظر مشاهد العرض علي الإطفال ويواجه المخالف بالغرامة.
وتقضي المادة 50 من القانون بأنه لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة أي مركبة آلية، ومع عدم الإخلال بحكم المادة 101 هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل طفل قاد مركبة آلية بغير ترخیص .
وتقضي المادة 101 بأن يحكم علي الطفل الذي لم تجاوز سنه خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة بأحد التدابير الاتية : 1- التوبيخ 2- التسليم 3- الالحاق بالتدريب والتأهيل 4- الالزام بواجبات معينة 5- الاختبار القضائي 6- العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته وتحدد اللائحة التنفيدية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها 7- الايداع في إحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وعدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلي أصله لا يحكم علي هذا الطفل بأي عقوبه أو تدبير منصوص عليه في قانون اخر.
الإعلان فى دور السينما حال وجود مشاهد يحظر عرضها على الأطفال
وتقضي مادة 91 من القانون بأنه على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة الممائلة أن يعلنوا في مكان العرض وفي كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ، ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة ، وباللغة العربية.
وعاقبت الفقرة الثانية من المادة 92 المخالف لحكم المادة 90 بغرامة لاتقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنية.
يشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته 80 أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية.
وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.