الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم ثقب الأذن أكثر من مرة للزينة .. دار الإفتاء تجيب

حكم ثقب الأذن أكثر
حكم ثقب الأذن أكثر من مرة

هل ثقب الأذن للزينة أكثر من مرة واحدة حرام ؟ يجوز ثقب أذن الطفلة أو المرأة من أجل وضع الحلي، والدليل على ذلك إقرار النبي صلى الله عليه وسلم النساء في زمانه لبس أقراط الذهب في الأذنين، كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، في سياق موعظة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بعد صلاة العيد، قال: «فَجَعَلْنَ يَتَصَدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ يُلْقِينَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ مِنْ أَقْرِطَتِهِنَّ وَخَوَاتِمِهِنَّ».

 

هل يجوز ثقب الأذن أكثر من واحد

يقول ابن حجر الهيتمي رحمه الله: «الحاصل أن الذي يتمشى على القواعد حرمة ذلك في الصبي مطلقا، لا في الصبية، لما عرف أنه زينة مطلوبة في حقهن قديما وحديثا، وقد جوز صلى الله عليه وسلم اللعب لهن للمصلحة، فكذا هذا، وأيضا جوز الأئمة لوليها صرف مالها فيما يتعلق بزينتها لبسا وغيره مما يدعو الأزواج إلى خطبتها، وإن ترتب عليه فوات مال لا في مقابل، تقديما لمصلحتها المذكورة، فكذا هنا، ينبغي أن يغتفر هذا التعذيب لأجل ذلك، على أنه تعذيب سهل محتمل، وتبرأ منه سريعا, فلم يكن في تجويزه لتلك المصلحة مفسدة بوجه".

 

هل يجوز ثقب الأذن في الغضروف ؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ثقب الأذن للمرأة بقصد وضع الحلية فيه أمر مباح شرعًا، مشيرًا إلى أنه ثبت أن هناك نساءً منذ 4 آلاف عام كانت لهن حُلى يلبسنها في آذانهن.

 

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال «هل يجوز للفتاة ثقب أنفها للحلية؟»، أن السيدة سارة زوجة سيدنا إبراهيم -عليه السلام - أول من ثقبت أذنيها، مستدلًا بأن قصتها حكاها السهلي في كتابه السيرة، مشيرًا إلى أن ثقب الآذان صار عرفًا وتوارثه الأجيال ولم ينهَ عنه الرسول (صلى الله عليه وسلم).
 


حكم تخريم الأذن عدة فتحات

أفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه يجوز ثقب الأنف إذا جرت عادة النساء المسلمات بالتزين بوضع حلق في الانف قياسًا على ثقب الأذن الذي أجازه الفقهاء بجامع وجود الحاجة الداعية إلى ذلك، وهي التزين، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وعدم التشبه بطقوس الهندوسيات.

 

واستشهدت الدار في فتوى لها بما قال ابن عابدين -رحمه الله- من الحنفية في حاشيته عند قول الحصكفي: «(لم أره) أي منقولا في المذهب»، قال ابن عابدين: «إن كان مما يتزين النساء به كما هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القراط .انتهى، أي لا بأس به عندهم استحسانًا».

 

ونقلت قول الإمام شهاب الدين الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج»: «وأما ثقب المنخر فلا يجوز أخذا من اقتصاره على الآذان وهو ظاهر حيث لم تجر عادة أهل ناحية به وعدهم له زينة، وإلا فهو كتثقيب الآذان، ثم رأيت في حج ما نصه: ويظهر في خرق الأنف بحلقة تعمل فيه من فضة أو ذهب أنه حرام مطلقا؛ لأنه لا زينة في ذلك يغتفر لأجلها إلا عند فرقة قليلة ولا عبرة بها مع العرف، بخلاف ما في الآذان: أي ومع ذلك فلا يحرم على من فعل به ذلك وضع الخزام للزينة ولا النظر إليه».

 

وعرضت قول ابن قدامة الحنبلي في «المغني»: «فَصْلٌ: وَيُبَاحُ لِلنِّسَاءِ مِنْ حُلِيِّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْجَوَاهِرِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، مِثْلُ السِّوَارِ وَالْخَلْخَالِ وَالْقُرْطِ وَالْخَاتَمِ، وَمَا يَلْبَسْنَهُ عَلَى وُجُوهِهِنَّ، وَفِي أَعْنَاقِهِنَّ، وَأَيْدِيهِنَّ، وَأَرْجُلِهِنَّ، وَآذَانِهِنَّ وَغَيْرِهِ، فَأَمَّا مَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ، كَالْمِنْطَقَةِ وَشِبْهِهَا مِنْ حُلِيِّ الرِّجَالِ، فَهُوَ مُحَرَّمٌ، وَعَلَيْهَا زَكَاتُهُ، كَمَا لَوْ اتَّخَذَ الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ حُلِيَّ الْمَرْأَةِ».