قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إن هناك بروتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب ووزارة الاتصالات لتتبع أرباح اليوتيوبرز والبلوجرز.
وأضاف "صقر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: "القانون 91 لسنة 2005 أخضع كل من يمارس نشاطا تجاريا للضرائب"، مردفا: "الهدف من تطبيق الضريبة على "البلوجرز واليوتيوبرز" ضمهم للاقتصاد الرسمي للدولة وليس التضييق عليهم أو على المحتوي الخاص بهم".
وأوضح أن من يزاول مهنة اليوتيوبرز أو البلوجرز عليه التوجه إلى المأمورية الضريبية التابعين لها وإحضار البطاقة الشخصية وعقد إيجار أو ملكية الوحدة السكنية التى يقطن بها، بالإضافة إلى المستندات التى تثبت مزاولته تلك المهنة مثل الفواتير الخاصة بالتعاملات المالية بينه وبين يوتيوب أو فيس بوك.
نائب: آن الأوان لتحصيل حقوق الدولة من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز
وقال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن طلب مصلحة الضرائب من الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى ، يعتبر تطبيقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لكل من يتعدى مبيعاته أكثر من 500 ألف جنيه.
وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه آن الأوان للدولة المصرية ان تحصل على حقوقها من الضرائب على البلوجرز واليوتيوبرز فى ظل تهربهم من دفع الضرائب خلال الفترة الماضية وتحقيقهم لأرباح طائلة.
وطالبت مصلحة الضرائب المصرية، الأفراد القائمين بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) بالتوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط (دخل) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة، والتسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت إيراداته 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط.
ووفقا لبيان مصلحة الضرائب، فإن جميع الشركات التي تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل و الاقرار عن ايراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .
ووفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التي تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو أداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم أعمالها 500 ألف جنيه سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة وتحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمأمورية المختصة.
كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليه التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل ، وتوريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التي تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع وخدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، وتحصيل وتوريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أو الخدمة المؤداة التى نص عليها القانون.