حدد قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، الحالات التي يتم فيها توقيع الجزاءات التأديبية لموظفى الحكومة ،وشاغلى المناصب القيادية ، كما وضع القانون ضوابط أخرى لمحوها.
جزاءات الموظفين
ونص القانون فى المادة 61 منه على :
1 - الإنذار.
2 - الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا فى السنة.
3 - الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4 - تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة.
6 - الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.
7 - الإحالة إلى المعاش.
8 - الفصل من الخدمة.
جزاءات شاغلى الوظائف القيادية
1- التنبيه .
2 - اللوم.
3 - الإحالة إلى المعاش.
4 - الفصل من الخدمة.
وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبى على أحد شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره فى شغل تلك الوظيفة.
وتحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكـون الصرف من هذه الحصيلة فى الأغراض الاجتماعية, أو الثقافية, أو الرياضية للعامليـن طبقًا للشروط والأوضاع التى تُحددها السلطة المختصة.
وطبقا للقانون ، فإن لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة الإدارية حسب الأحوال أن يوقف الموظف عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التى تحددها, ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداءً من تاريخ الوقف.
ويجب عرض الأمر فورًا على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقى من أجره, فإذا لم يعرض الأـمر عليها خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف كل أجره حتى تقرر المحكمة ما يُتبع فى شأنه.
وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خلال عشرين يومًا من تاريخ رفع الأمر إليها, فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الأجر كاملاً. فإذا بريء الموظف أو حفظ التحقيق معه أو جُوزىَ بجزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره، فإن جُوزىَ بجزاء أشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء ما يُتبع فى شأن الأجر الموقوف صرفه، فإن جُوزىَ بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولا يجوز أن يسترد منه فى هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر .
آليات محوها
كما وضع القانون الصادر برقم 81 لسنة 2016، عدة ضوابط لمحو الجزاءات التأديبية على موظفى الحكومة الخاضعين لأحكامه، ونص القانون فى المادة 67 منه على أن:" تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على الموظف بانقضاء الفترات الآتية:
1 - سنة فى حالة الإنذار والتنبيه والخصم من الأجر مدة لا تزيد على 5 أيام.
2 - سنتان فى حالة اللوم، والخصم من الأجر مدة تزيد على خمسة أيام وحتى 15 يومًا.
3 - ثلاث سنوات فى حالة الخصم من الأجر مدة تزيد على 15 يومًا وحتى30 يومًا.
4 - أربع سنوات بالنسبة إلى الجزاءات الأخرى عدا جزاءى الفصل والإحالة إلى المعاش.
وتحسب فترات المحو اعتبارًا من تاريخ توقيع الجزاء.
5 - ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له،وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات المحو.
و وفقا للقانون ، تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.
وتنقطع هذه المدة بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة, وتسرى المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.