أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة متهم بترويج المواد المخدرة وحيازة سلاح أبيض بدار السلام، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار جمال السمري، وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الخالق و مصطفي أنور مؤمن، و أمانة سر صبحي عبد الحميد و محمد صابر.
وأسندت النيابة للمتهم حيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، كما أسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة سلاح أبيض "مطواة".
وأكد مجري التحريات، اأنه حال مروره الأمنى أبصر المتهم ممسكاً بسلاح أبيض " مطواة" فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من المواد المخدرة، ومبلغ مالى وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.