حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 نوفمبر المقبل لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 43 للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من أن، "وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبا حتي الدرجة الثالثة ، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم في المسكن مدة سنة علي الاقل سابقة علي وفاة المستأجر او تركه للعين او مدة شغله للمسكن ايتهما أقل".
وتنص المادة 21 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الخامسة من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها، زوجه أو أولاده أو والداه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة، يشترط لاستمرار عقد الإيجار اقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر ومدة شغله للمسكن أيهما أقل، ويلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لهم.
وفى جميع الأحوال يلزم شاغلو المسكن بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.